2005 - وروى موسى بن بكر ، عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " في
رجل عليه ( 1 ) صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر ، فقال : إن كان
صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي ، وإن كان صام أقل من خمسة عشر يوما لم
يجزئه حتى يصوم شهرا تاما ( 2 ) " .
2006 - وروى منصور بن حازم عنه عليه السلام أنه قال " في رجل صام في ظهار شعبان
ثم أدركه شهر رمضان قال : يصوم شهر رمضان ثم يستأنف الصوم وإن هو صام في الظهار
فزاد في النصف يوما قضى بقيته " .
2007 - وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل
كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ودخل عليه ذو الحجة ، قال :
يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق ، ثم يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم
ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين ، قال : ولا ينبغي له أن يقرب أهله حتى
يقضي ثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها ، ولا بأس إن صام شهرا ثم صام من الشهر
الذي يليه أياما ثم عرضت له علة أن يقطعها ( 3 ) ، ثم يقضي بعد تمام الشهرين " .
باب
* ( قضاء الصوم عن الميت ) *
2008 - روى أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : " إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ، ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس
هامش
( 1 ) في التهذيب ج 1 ص 432 والكافي ج 4 ص 139 " في رجل جعل عليه " وكأنه
سقط من النساخ .
( 2 ) ذلك لان الشهر قد يكون تسعة وعشرين فإذا صام خمسة عشر فقد جاوز النصف .
ومضمون الخبر مشهور بين فقهائنا ومنهم من رده لضعف السند .
( 3 ) ظاهره عدم جواز الافطار بدون العذر وإن كان العذر خفيفا ، ولعله محمول على
الأفضلية بقرينة " لا ينبغي " . ( المرآة )