تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من لا يحضره الفقيه — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
2005 - وروى موسى بن بكر ، عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " في رجل عليه ( 1 ) صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر ، فقال : إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي ، وإن كان صام أقل من خمسة عشر يوما لم يجزئه حتى يصوم شهرا تاما ( 2 ) " . 2006 - وروى منصور بن حازم عنه عليه السلام أنه قال " في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان قال : يصوم شهر رمضان ثم يستأنف الصوم وإن هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته " . 2007 - وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ودخل عليه ذو الحجة ، قال : يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق ، ثم يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين ، قال : ولا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضي ثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها ، ولا بأس إن صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه أياما ثم عرضت له علة أن يقطعها ( 3 ) ، ثم يقضي بعد تمام الشهرين " . باب * ( قضاء الصوم عن الميت ) * 2008 - روى أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ، ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس
هامش
( 1 ) في التهذيب ج 1 ص 432 والكافي ج 4 ص 139 " في رجل جعل عليه " وكأنه سقط من النساخ . ( 2 ) ذلك لان الشهر قد يكون تسعة وعشرين فإذا صام خمسة عشر فقد جاوز النصف . ومضمون الخبر مشهور بين فقهائنا ومنهم من رده لضعف السند . ( 3 ) ظاهره عدم جواز الافطار بدون العذر وإن كان العذر خفيفا ، ولعله محمول على الأفضلية بقرينة " لا ينبغي " . ( المرآة )
من لا يحضره الفقيه — صفحة 152 | الشيخ الصدوق / علي أكبر الغفاري