تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من لا يحضره الفقيه — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
عليه السلام : آمر الجارية لتنظر إلى الفجر فتقول : لم يطلع بعد ، فآكل ثم أنظر فأجده قد كان طلع حين نظرت ( 1 ) قال : اقضه أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شئ " . باب * ( حد المرض الذي يفطر صاحبه ) * 1941 - روى ابن بكير ، عن زرارة قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام ما حد المرض الذي يفطر فيه الصائم ويدع الصلاة من قيام ؟ فقال : بل الانسان على نفسه بصيرة [ و ] هو أعلم بما يطيقه " . 1942 - وروى جميل بن دراج ( 2 ) ، عن الوليد بن صبيح قال : " حممت بالمدينة يوما في شهر رمضان ، فبعث إلي أبو عبد الله عليه السلام بقصعة فيها خل وزيت ، وقال لي : أفطر وصل وأنت قاعد " . 1943 - وروى بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سأله أبي وأنا أسمع عن حد المرض الذي يترك الانسان فيه الصوم ، قال : إذا لم يستطع أن يتسحر " ( 3 ) . 1944 - وروى سليمان بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " اشتكت أم سلمة رضي الله عنها عينها في شهر رمضان فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تفطر وقال : عشاء الليل لعينيك ردي " ( 4 ) . 1945 - وفي رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الصائم إذا خاف على
هامش
( 1 ) يعنى حين نظرت الجارية . ( 2 ) الطريق إليه صحيح ، وفى الكافي حسن كالصحيح . ( 3 ) أي من شدة المرض ، ونقل العلامة المجلسي عن والده - رحمهما الله - قال : المراد به ان لم يستطع أن يشرب الدواء في السحر ويصوم فليفطر . ( 4 ) أي مضر .