عليه السلام : آمر الجارية لتنظر إلى الفجر فتقول : لم يطلع بعد ، فآكل ثم أنظر فأجده
قد كان طلع حين نظرت ( 1 ) قال : اقضه أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن
عليك شئ " .
باب
* ( حد المرض الذي يفطر صاحبه ) *
1941 - روى ابن بكير ، عن زرارة قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام ما حد
المرض الذي يفطر فيه الصائم ويدع الصلاة من قيام ؟ فقال : بل الانسان على نفسه
بصيرة [ و ] هو أعلم بما يطيقه " .
1942 - وروى جميل بن دراج ( 2 ) ، عن الوليد بن صبيح قال : " حممت بالمدينة
يوما في شهر رمضان ، فبعث إلي أبو عبد الله عليه السلام بقصعة فيها خل وزيت ، وقال لي :
أفطر وصل وأنت قاعد " .
1943 - وروى بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سأله أبي
وأنا أسمع عن حد المرض الذي يترك الانسان فيه الصوم ، قال : إذا لم يستطع أن
يتسحر " ( 3 ) .
1944 - وروى سليمان بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " اشتكت أم
سلمة رضي الله عنها عينها في شهر رمضان فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تفطر وقال : عشاء الليل لعينيك ردي " ( 4 ) .
1945 - وفي رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الصائم إذا خاف على
هامش
( 1 ) يعنى حين نظرت الجارية .
( 2 ) الطريق إليه صحيح ، وفى الكافي حسن كالصحيح .
( 3 ) أي من شدة المرض ، ونقل العلامة المجلسي عن والده - رحمهما الله - قال : المراد
به ان لم يستطع أن يشرب الدواء في السحر ويصوم فليفطر .
( 4 ) أي مضر .