كان غير ذلك فليصل ثم ليفطر " .
باب
* ( الوقت الذي يحرم فيه الأكل والشرب على الصائم ) *
* ( وتحل فيه صلاة الغداة ) *
1934 - روى عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ليث المرادي قال : " سألت أبا عبد الله
عليه السلام فقلت : متى يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة - صلاة الفجر - ؟ فقال لي :
إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية ( 1 ) البيضاء فثم يحرم الطعام على الصائم وتحل
الصلاة - صلاة الفجر - قلت : أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس ؟ قال : هيهات
أين تذهب بك تلك صلاة الصبيان " .
1935 - وروى أبو بصير ( 2 ) ، عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عز وجل : " وكلوا
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ( 3 ) " فقال :
نزلت في خوات بن جبير الأنصاري ( 4 ) وكان مع النبي صلى الله عليه وآله في الخندق وهو صائم
وأمسى على تلك الحال وكانوا قبل أن تنزل هذه الآية إذا نام أحدهم حرم عليه الطعام
هامش
( 1 ) القبطية واحدة القباطي - بفتح القاف ثياب رقاق من كتان تتخذ بمصر ، وقد يضم
لأنهم يغيرون في النسبة ( الصحاح ) وقوله " اعترض الفجر " أي حصل البياض في عرض
الأفق وهو الصادق لا في طوله فإنه الكاذب . ( م ت )
( 2 ) هو أيضا ليث المرادي لما في الكافي عن ابن مسكان عنه .
( 3 ) مروى في الكافي ج 4 ص 98 وفيه في قول الله تعالى " أحل لكم ليلة الصيام الرفث
إلى نسائكم الآية " فقال : نزلت في خوات بن جبير الأنصاري " وهكذا في التهذيب .
( 4 ) خوات - بتشديد الواو - عده الشيخ في رجاله منم أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام
وأنه بدري . وفى أسد الغابة : خرج خوات بن جبير مع رسول الله ( ص ) إلى بدر فلما بلغ
الصفراء أصاب ساقه حجر فرجع فضرب له رسول الله بسهمه ، وقال ابن إسحاق : لم يشهد خوات
بدرا ولكن رسول الله ( ص ) ضرب بسهمه مع أصحاب بدر . ومثله قال ابن الكلبي .