تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من لا يحضره الفقيه — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
1931 - وروى صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه ؟ فقال : ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا فيه قبل طلوع الفجر ( 1 ) " . باب * ( الوقت الذي يحل فيه الافطار وتجب فيه الصلاة ) * 1932 - روى عمرو بن شمر ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا غاب القرص ( 2 ) أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة " . وقال أبي - رضي الله عنه - في رسالته إلي : يحل لك الافطار إذا بدت ثلاثة أنجم وهي تطلع مع غروب الشمس ( 3 ) . وهي رواية أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( 4 ) . 1933 - وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " سئل عن الافطار قبل الصلاة أو بعدها ؟ قال : إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم ( 5 ) وإن
هامش
( 1 ) هذا أحد القولين في المسألة ونقل عن الشيخ ( ره ) قال في المبسوط : وجوب الصوم إذا كان الاسلام قبل الزوال وقواه في المعتبر ( سلطان ) وقال العلامة المجلسي : يدل على أنه إذا أسلم في أثناء النهار لا يجب عليه صوم ذلك اليوم وإن كان قبل الزوال وهو المشهور بين الأصحاب وقالوا باستحباب الامساك بقية اليوم وقال الشيخ في المبسوط بوجوب الأداء إذا أسلم قبل الزوال ومع الاخلال به فالقضاء ، وقواه في المختلف . ( 2 ) المراد بغيبوبة القرص ذهاب الحمرة . ( 3 ) الظاهر أنه من كلام المصنف - رحمه الله - ذكره لتقوية مذهبه . ( 4 ) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 442 باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن وقت افطار الصائم ، قال : حين يبدو ثلاثة أنجم الحديث " . ( 5 ) العشاء بالفتح الطعام الذي يؤكل في العشاء ، يدل على استحباب تقديم الصلاة على الافطار الا مع الانتظار . ( م ت )
من لا يحضره الفقيه — صفحة 129 | الشيخ الصدوق / علي أكبر الغفاري