تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من لا يحضره الفقيه — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
1928 - وقال عليه السلام : " لا دين لمن لا تقية له " ( 1 ) . 1929 - وروى عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن سهل بن سعد قال : " سمعت الرضا عليه السلام يقول : الصوم للرؤية ، والفطر للرؤية ، وليس منا من صام قبل الرؤية للرؤية وأفطر قبل الرؤية للرؤية ( 2 ) ، قال : قلت له : يا ابن رسول الله فما ترى في صوم يوم الشك ؟ فقال : حدثني أبي عن جدي عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لئن أصوم يوما من شهر شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان " . قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - : وهذا حديث غريب لا أعرفه إلا من طريق عبد العظيم بن عبد الله الحسني المدفون بالري في مقابر الشجرة وكان مرضيا - رضي الله عنه - . باب * ( الرجل يسلم وقد مضى بعض شهر رمضان ) * 1930 - " سئل الصادق عليه السلام عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه ؟ فقال : ليس عليه أن يصوم إلا ما أسلم فيه ، وليس عليه أن يقضي ما قد مضى منه " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) رواه الكليني ج 2 ص 217 في الحسن كالصحيح عن أبي عمر الأعجمي عنه عليه السلام في حديث . ( 2 ) أي لرؤية من لم يثبت الهلال برؤيته ( مراد ) وقوله : " للرؤية " في الموضعين ليس في بعض النسخ . ( 3 ) لا خلاف في سقوط القضاء عن الكافر بعد الاسلام والمراد الكافر الأصلي أما غيره كالمرتد ومن انتحل الاسلام من الفرق المحكوم بكفرها كالخوارج والغلاة فيجب عليهم القضاء قطعا ، ولو استبصر المخالف وجب عليه قضاء ما فاته من العبادات دون ما أتى به سوى الزكاة . ( المرآة )