1928 - وقال عليه السلام : " لا دين لمن لا تقية له " ( 1 ) .
1929 - وروى عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن سهل بن سعد قال : " سمعت
الرضا عليه السلام يقول : الصوم للرؤية ، والفطر للرؤية ، وليس منا من صام قبل الرؤية
للرؤية وأفطر قبل الرؤية للرؤية ( 2 ) ، قال : قلت له : يا ابن رسول الله فما ترى في
صوم يوم الشك ؟ فقال : حدثني أبي عن جدي عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين
عليه السلام : لئن أصوم يوما من شهر شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر
رمضان " .
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - : وهذا حديث غريب لا أعرفه إلا من
طريق عبد العظيم بن عبد الله الحسني المدفون بالري في مقابر الشجرة وكان مرضيا
- رضي الله عنه - .
باب
* ( الرجل يسلم وقد مضى بعض شهر رمضان ) *
1930 - " سئل الصادق عليه السلام عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه
من صيامه ؟ فقال : ليس عليه أن يصوم إلا ما أسلم فيه ، وليس عليه أن يقضي ما قد
مضى منه " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) رواه الكليني ج 2 ص 217 في الحسن كالصحيح عن أبي عمر الأعجمي عنه عليه
السلام في حديث .
( 2 ) أي لرؤية من لم يثبت الهلال برؤيته ( مراد ) وقوله : " للرؤية " في الموضعين
ليس في بعض النسخ .
( 3 ) لا خلاف في سقوط القضاء عن الكافر بعد الاسلام والمراد الكافر الأصلي أما غيره
كالمرتد ومن انتحل الاسلام من الفرق المحكوم بكفرها كالخوارج والغلاة فيجب عليهم القضاء
قطعا ، ولو استبصر المخالف وجب عليه قضاء ما فاته من العبادات دون ما أتى به سوى
الزكاة . ( المرآة )