إن كنت في أرض مخوفة فخشيت لصا أو سبعا فصل الفريضة وأنت على دابتك " .
1343 - وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : " الذي يخاف اللصوص
يصلي إيماء على دابته " ( 1 ) .
1344 - وقد رخص في صلاة الخوف من السبع " إذا خشيه الرجل على نفسه
أن يكبر ولا يؤمي " ( 2 ) ، رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام .
1345 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : " الذي يخاف اللصوص
والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته ، قال : قلت : أرأيت إن لم يكن
المواقف ( 3 ) على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال : قلت : يتيمم من لبد دابته
أو سرجه أو معرفة دابته ( 4 ) فإن فيها غبارا ، ويصلي ويجعل السجود أخفض من
الركوع ، ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته ، غير أنه يستقبل القبلة
بأول تكبيرة حين يتوجه " .
1346 - وروى عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " صلاة
الزحف على الظهر إيماء برأسك ( 5 ) وتكبير ( 6 ) والمسايفة تكبير بغير إيماء ( 7 ) ،
هامش
( 1 ) في التهذيب في الصحيح عن حريز عن زرارة قال : قال " أبو جعفر عليه السلام : الذي
يخاف اللصوص والسبع يصلى صلاة الموافقة ايماء على دابته " أي صلاة المحاربة مأخوذة من
وقوف كل من الخصمين بحرب الاخر . وقوله " يصلى ايماء " يعنى يصلى بالقراءة ويؤمى
للركوع والسجود مع الامكان .
( 2 ) حمل على عدم الامكان جمعا . ( م ت )
( 3 ) الموقف : المحارب وزنا ومعنى ، سمى به لوقوفه بين يدي خصمه . ( الوافي )
( 4 ) معرفة الدابة : منبت عرفها . والعرف بالضم والضمتين - شعر عنقها . ( الوافي )
( 5 ) " على الظهر " أي على ظهر الدابة ، وفى بعض النسخ " ايماء برأسه " .
( 6 ) قوله : " وتكبير " حمل على تكبير الاحرام ، وقيل بالقراءة مع ذلك ، وظاهر
الخبر الاكتفاء بالتكبير فتأمل . ( سلطان )
( 7 ) كذا في جميع النسخ ، وفى التهذيب " المسايفة تكبير مع ايماء " ويفهم من نسخة
التهذيب وجوب الايماء للركوع والسجود إذا أمكن مع التكبير ، وظاهر الأصحاب ان الانتقال
إلى التكبير إنما هو لتعذر الايماء ، وما في المتن ظاهر ، وحمل التكبير على تكبير الافتتاح بعيد .