يرد الرجل ركعتين إلى ركعة " وقد رواه ( 1 ) حريز عن أبي عبد الله عليه السلام .
1341 - وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام " في صلاة
الزحف ( 2 ) قال : تكبر وتهلل ( 3 ) يقول الله عز وجل : فإن خفتم فرجالا أو
ركبانا " ( 4 ) .
1342 - وروي عن أبي بصير ( 5 ) أنه قال : " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
هامش
( 1 ) أي الحديث المذكور الذي روى لمحمد بن الحسن - رضى الله تعالى عنه -
وفى التهذيب عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله الله عز وجل : " لا جناح عليكم
أن تصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " قال : في الركعتين ينقص منهما
واحدة " وظاهره يفيد التقصير في كل ركعتين حتى في صلاة الصبح للجامع والمنفرد الا أن
يشار بلام الركعتين إلى ركعتي المقصورة ، ويمكن ارجاع النقص إلى صفة الواحدة وهي
الاقتداء دون ذاتها فلا يلزم منه أن يجعل الخوف الصلاة على ركعة واحدة ، بل إنما يجعل إحدى
ركعتيها على الانفراد ، ويؤيد ذلك أن الكلام حينئذ لا يحتاج إلى التخصيص بالسفر . ( مراد )
( 2 ) زحف إليه زحفا : مشى والزحف : الجيش يزحفون إلى العدو . وقال المولى المجلسي :
أي القتال وشدة الخوف .
( 3 ) في بعض النسخ " تكبير وتهليل " وظاهره الاكتفاء بهما عن القراءة والركوع
والسجود ، وقوله : " يقول الله عز وجل " استشهاد على أن في صلاة الخوف لا يلزم الاتيان بجميع
أركانها وليس استشهادا على صحة الاكتفاء بالتكبير والتهليل وهو ظاهر . ( مراد )
( 4 ) نقل الآية من حيث إنها تدل على أن صلاة الخوف يرخص فيها تغيير هيئة الصلاة
بمقتضى الضرورة وان لم يدل على خصوص ما نحن فيه . ( سلطان )
( 5 ) الطريق ضعيف ورواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 304 بسند موثق كالصحيح .