أخفض من السجود . ( 1 )
باب
* ( ما يقول الرجل إذا أوى إلى فراشه ) * 1350 - قال الصادق عليه السلام : " من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات وفراشه
كمسجده ، فإن ذكر أنه ليس على وضوء فليتيمم من دثاره [ و ] كائنا ما كان لم يزل في
صلاة ما ذكر الله عز وجل ( 2 ) " .
1351 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : " إذا
توسد الرجل يمينه فليقل : " بسم الله اللهم إني أسلمت نفسي إليك ، ووجهت
هامش
( 1 ) قال الشيخ المفيد - رحمه الله - في المقنعة : " يصلى السابح في الماء عند غرقه
وضرورته إلى السباحة مؤميا إلى القبلة ان عرفها والا ففي وجهه ، ويكون ركوعه أخفض
من سجوده لان الركوع انخفاض والسجود ايماء إلى القبلة . وكذلك صلاة الموتحل " ا ه
يعنى يجب على الغريق والموتحل الصلاة مؤميا الا أن ايماءهما في الركوع أخفض من ايمائهما
في السجود ، بخلاف صلاة القاعد فان ايماءه في السجود يجب أن يكون أخفض من الركوع .
( 2 ) رواه الشيخ في التهذيب مرسلا وكذا الاخبار الآتية موافقا لما في الفقيه وقال
صاحب المنتقى : يظهر من توافق ترتيب هذه الأخبار في الفقيه والتهذيب أن الشيخ أخذها من
كتاب الفقيه ، ولا غرو .
وفى الوافي : الدثار - بالكسر - : ما فوق الشعار من الثياب ، وإنما كان لم يزل في
الصلاة ما دام يذكر الله تعالى لأنه أتى بما تيسر له في مثل تلك الحال من أفعال الصلاة أعني
الطهارة والذكر . انتهى
وقال الفاضل التفرشي : لعل الدثار هنا يشمل اللحاف وغيره ، وقوله عليه السلام :
" كائنا ما كان " أي من الوضوء والتيمم ، ويمكن أن يراد به التعميم فيما يتيمم به .