منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير " .
1310 - وقال الصادق عليه السلام : " في الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين
أو ثلاثة أيقصر أو يتم ؟ فقال : إن خرج لقوته وقوت عياله فليقصر وليفطر وإن خرج
لطلب الفضول فلا ولا كرامة " . ( 1 )
1311 - وروى أبو بصير أنه عليه السلام قال : " ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة
أيام فإذا جاوز الثلاثة لزمه " يعني الصيد للفضول . ( 2 )
1312 - وروى عيص بن القاسم ( 3 ) عنه عليه السلام أنه " سئل عن الرجل يتصيد
فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصر ( 4 ) وإن كان تجاوز الوقت فليقصر " .
ولو أن مسافرا ممن يجب عليه التقصير مال عن طريقه إلى صيد ( 5 ) لوجب عليه
التمام لطلب الصيد ، فإن رجع من صيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير ( 6 ) .
هامش
( 1 ) " لا كرامة " أي في طلب الفضول وهو الذي لا يتعلق به غرض يتقرب به إلى
الله عز وجل سواء كان أمرا دنيويا أو أخرويا ( مراد ) أقول : الخبر مروى في التهذيب
والكافي بسند فيه ارسال ، وقال العلامة المجلسي - رحمه الله - : ظاهره يشمل صيد التجارة
ولعل الأصحاب حملوه على اللغو الذي لا فائدة فيه . وقال في القاموس الفضولي - بالضم - :
المشتغل بما لا يعنيه والخياط .
( 2 ) أي لغير قوته وقوت عياله ، والخير حمله الشيخ في التهذيب ج 1 ص 316 على ما
إذا كان صيده لقوته وقوت عياله ، فأما من كان صيده للهو فلا يجوز له التقصير .
( 3 ) هو ثقة والطريق إليه صحيح .
( 4 ) أي وقت دورانه حول منزله ، ولعل المراد به أنه لم يصل إلى محل الترخص أو
وصل ولم يقصد مسافة التقصير ، فتجاوزه يتحقق بتحقق الامرين ( مراد ) وقال سلطان -
العلماء : لعله كناية عن اشتغاله بالصيد والمراد الصيد الفضول .
( 5 ) أي لم يبلغ المسافة ، والظاهر أن المراد الصيد للقوت . ( م ت )
( 6 ) كما رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 316 بسند فيه أحمد بن محمد السياري
الضعيف عن بعض أهل العسكر قال : " خرج عن أبي الحسين عليه السلام أن صاحب الصيد يقصر
ما دام على الجادة فإذا عدل عن الجادة أتم فإذا رجع إليها قصر " .