1306 - وفي رواية العلاء ( 1 ) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : " إذا صلى
المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم ، وإن صلى معهم الظهر فليجعل
الأولتين الظهر والأخيرتين العصر " .
1307 - وسأل إسماعيل بن الفضل ( 2 ) أبا عبد الله عليه السلام " عن رجل يسافر من أرض
إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته ، فقال : إذا نزلت ( 3 ) قراك وأرضك فأتم الصلاة ،
وإذا كنت في غير أرضك فقصر " .
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : يعني بذلك إذا أراد المقام في قراه وأرضه
عشرة أيام ومتى لم يرد المقام بها عشرة أيام قصر إلا أن يكون لها به منزل يكون فيه
في السنة ستة أشهر ، فإن كان كذلك أتم متى دخلها ، وتصديق ذلك :
1308 - ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال :
" سألته عن الرجل يقصر في ضيعته ؟ فقال : لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن
يكون له بها منزل يستوطنه ، قال : قلت له : ما الاستيطان ؟ فقال : أن يكون له بها
منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها " . ( 4 )
1309 - وما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام أنه قال : " كل
هامش
( 1 ) يعنى العلاء بن رزين القلاء مولى ثقيف صحب محمد بن مسلم وتفقه عليه وكان
ثقة جليل القدر وجها وطريق المصنف إليه صحيح كما في الخلاصة .
( 2 ) الطريق مجهول ورواه الشيخ - رحمه الله - في التهذيب بسند موثق كالصحيح .
( 3 ) في بعض النسخ " ان نزلت " .
( 4 ) ظاهر هذا الخبر وكلام المصنف استيطان ستة أشهر في كل سنة والأصحاب اكتفوا
بمجرد تحقق ذلك ولو متفرقا والله يعلم .