للامام إذا أحدث أن يقدم الا من أدرك الإقامة . فان قدم مسبوقا بركعة ( 1 ) فان
عبد الله بن سنان روى عنه عليه السلام أنه قال " إذا أتم صلاته بهم فليؤم إليهم يمينا
وشمالا فلينصرفوا ، ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته "
1195 - وروى جميل بن دراج عنه عليه السلام " في رجل أم قوما على غير
وضوء فانصرف وقدم رجلا ولم يدر المقدم ( 2 ) ما صلى الامام قبله ؟ قال : يذكره
من خلفه " .
1196 - وقال زرارة لأبي جعفر عليه السلام : " رجل دخل مع قوم في صلاتهم
وهو لا ينويها صلاة وأحدث أمامهم فأخذ بيد الرجل فقد فصلى بهم أتجزيهم
صلاتهم بصلاته وهو لا ينويها صلاة ؟ قال : لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم
وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويها وأن كان قد صلى فإن له صلاة أخرى ( 3 )
وإلا فلا يدخلن معهم ، وقد يجزي عن القوم صلاتهم وإن لم ينويها " ( 4 ) .
1197 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن إمام أحدث
وانصرف ولم يقدم أحد ما حال القوم ؟ قال : لا صلاة لهم إلا بامام ( 5 ) فليقدم بعضهم
بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم " .
1198 - وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " سئل عن رجل أم قوما
وصلى بهم ركعة ، ثم مات قال : يقدمون رجلا آخر فيعتد بالركعة ويطرحون
هامش
( 1 ) علة للجزاء المحذوف بقرينة المذكور أقيمت مقامه وتقدير الكلام فان قدم مسبوقا
بركعة فليؤم فان عبد الله بن سنان - الخ .
( 2 ) أي الذي قدمه الامام .
( 3 ) أي يستحب العبادة ويمكن أن ينوى قضاء أو نافلة . ( المرآة )
( 4 ) يدل على أن بطلان صلاة الامام لا يوجب الإعادة على المأمومين مع عدم علمهم
كما هو المشهور . ( المرآة )
( 5 ) أي لا صلاة لهم جماعة الا بامام والا فالظاهر جواز اتمامها بل وجوبه منفردا مع عدم
الصالح للإمامة . ( م ت )