1200 - وروى عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل دخل مع
الامام في الصلاة وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ، ثم ذكر أنه
فاتته ركعة ، قال : يعيد ركعة واحدة " ( 1 ) .
1201 - وفي كتاب زياد بن مروان القندي ، وفي نوادر محمد بن أبي عمر أن
الصادق عليه السلام قال " في رجل صلى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى
قدموا مكة فإذا هو يهودي أو نصراني قال : ليس عليهم إعادة " ( 2 ) .
وسمعت جماعة من مشايخنا يقلون : إنه ليس عليهم إعادة شئ مما جهر فيه
وعليهم إعادة ما صلى بهم مما لم يجهر فيه ، والحديث المفصل ( 3 ) يحكم على المجمل .
1202 - وسئل علي بن حعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن المرأة تؤم
النساء ما حد رفع صوتها بالتكبير والقراءة ؟ فقال : قدر ما تسمع " .
1203 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سأله عن الرجل
ينسى وهو خلف الامام أن يسبح في السجود أو في الركوع أو ينسى أن يقول بين
السجدتين شيئا ، قال : ليس عليه شئ " ( 4 ) .
1204 - وقال أبو جعفر عليه السلام لرجل : " إي شئ يقول هؤلاء في الرجل
إذا فاتته مع الامام الركعتان ؟ قلت : يقولون : يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة ،
فقال : هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها ، فقلت : كيف يصنع ؟ قال : يقرأ فاتحة
الكتاب في كل ركعة " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) تقدم الكلام فيه ، ومحمول على ما إذا لم يستدبر القبلة .
( 2 ) نقل عن السيد المرتضى وابن الجنيد - رحمهما الله - أنهما أوجبا فيما إذا ظهر
فسق الامام أو كفره أو حدثه الإعادة مطلقا ، والمشهور عدم الإعادة مطلقا .
( 3 ) في بعض النسخ " والحديث المفسر " . وفى بعضها " يحمل على المجمل " . وفى
بعضها " يحمل عليه المجمل " .
( 4 ) يدل على عدم ركنية ذكر الركوع والسجود .
( 5 ) أي في الركعتين الفائتتين لا في الركعتين اللتين أدركهما ، فلا ينافي ما تقدم .
والخبر مرسل رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 383 والشيخ في الاستبصار والتهذيب بالاسناد
عن أحمد بن النضر عن رجل عنه عليه السلام .