1165 - وسأله إسحاق بن عمار قال له : " أدخل المسجد وقد ركع الامام فأركع
بركوعه وأنا وحدي وأسجد فإذا رفعت رأسي فأي شئ أصنع ؟ قال : قم فاذهب إليهم
فإن كانوا قياما فقم معهم ، وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم " . ( 1 )
1166 - وسأله سماعة " عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله يبدأ بالمكتوبة
أو يتطوع ؟ فقال : إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة وإن كان
خاف خروج الوقت أخره وليبدأ بالفريضة وهو حق الله عز وجل ثم ليتطوع
ما شاء " . ( 2 )
1167 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " في الرجل يدخل المسجد
فيخاف أن تفوته الركعة ؟ قال : يركع قبل أن يبلغ إلى القوم ويمشي وهو راكع حتى
يبلغهم " .
1168 - وروى إبراهيم بن ميمون ( 3 ) عن الصادق عليه السلام " في الرجل يؤم النساء
ليس معهن رجل في الفريضة ؟ قال : نعم وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه " .
1169 - وروى عنه عمار الساباطي أنه " سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي
وحده فيجئ رجل آخر فيقول له أتصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة
قال : لا ولكن يؤذن ويقيم " . ( 4 )
هامش
( 1 ) الطريق موثق ويدل كالاخبار السابقة على ادراك الركعة بادراك الركوع وجواز
المشي حتى يلحقهم . ( م ت )
( 2 ) موثق ويدل على تأخير النافلة عن الفريضة بعد خروج وقتها وأما انها قضاء فلا
يظهر منه ومن عدة من الاخبار . ( م ت ) والمراد بخروج الوقت وقت الفضيلة .
( 3 ) هو بياع الهروي والطريق إليه صحيح لكنه غير معلوم الحال .
( 4 ) يدل على عدم الاكتفاء بالاذان والإقامة منفردا للجماعة وعليه أكثر الأصحاب