لأبي عبد الله عليه السلام : رجل شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه ولا يمكنه الركوع
والسجود فقال : ليؤم برأسه إيماء وإن كان له من يرفع إليه الخمرة فليسجد ، فإن لم
يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة إيماء ، قلت : فالصيام ؟ قال : إذا كان في ذلك الحد
فقد وضع الله عنه ، فإن كان له مقدرة فصدقة مد من الطعام بدل كل يوم أحب
إلي ، فإن لم يكن له يسار [ ذلك ] فلا شئ عليه " .
1053 - وسأل عبد الله بن سليمان أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يأخذه الرعاف
في الصلاة ولا يزيد على أن يستنشفه ( 1 ) أيجوز ذلك ؟ قال : نعم " .
1054 - وروى بكير بن أعين " أن أبا جعفر عليه السلام رأى رجلا رعف وهو في الصلاة
وأدخل يده في أنفه فأخرج دما فأشار إليه بيده أفركه بيدك وصل " . ( 2 )
1055 - سأل ليث المرادي أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يرعف زوال الشمس
حتى يذهب الليل ، قال : يؤمي إيماء برأسه عن كل صلاة " . ( 3 )
1056 - وروى عمر بن أذينة عنه عليه السلام أنه سأله " عن الرجل يرعف وهو في الصلاة
وقد صلى بعض صلاته ، فقال : إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله
من غير أن يلتفت وليبن على صلاته ، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة ،
قال : والقئ مثل ذلك " . ( 4 )
1057 - وفي رواية أبي بصير عنه عليه السلام " إن تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة
هامش
( 1 ) الطريق صحيح وفى بعض النسخ " ولا يريد أن يستنشفه " أي لا يريد أن يجفه
بخرقة ونحوها أو أن يغسله ويدفعه .
( 2 ) الطريق حسن بإبراهيم بن هاشم والخبر محمول على ما إذا كان أقل من الدرهم
وفرك الثوب : دلكه والشئ عن الثوب حكه حتى تفتت . وفى بعض النسخ " اتركه " .
( 3 ) لعله مبنى على أن الركوع والسجود مع الرعاف يستلزم تنجس المصلى واللباس أزيد مما هو معفو مع تنجس المصلى . ( مراد )
( 4 ) " من غير أن يلتفت " أي من القبلة ، وقوله " والقئ مثل ذلك " في أن له أن
يغسله من غير أن يلتفت وإذا وقع الالتفات تلزم الإعادة . ( مراد )