فأعد الصلاة " .
1058 - وقال له أبو بصير : " أسمع العطسة فأحمد الله تعالى وأصلي على النبي
صلى الله عليه وآله وأنا في الصلاة ؟ قال : نعم ، وإن كان بينك وبين صاحبك اليم " .
1059 - وقال عليه السلام : " الأعمى إذا صلى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد ، وإن
كان قد مضى الوقت فلا يعيد " .
1060 - وروي عن الفضيل بن يسار أنه قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أكون
في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أزا أو ضربانا ( 1 ) فقال : انصرف وتوضأ وابن علي ما مضى ( 2 )
من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا فإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك وهو
بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا ، قلت : وإن قلب وجهه عن القبلة ؟ قال : نعم وإن
قلب وجهه عن القبلة " .
1061 - وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا الحسن عليه السلام " عن الغمز يصيب الرجل
في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحالة أم لا يصلي ؟ فقال : ان احتمل
الصبر ولم يخف إعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر " .
1062 - وقال الصادق عليه السلام : " لا يقطع التبسم الصلاة ويقطعها القهقهة ولا
تنقض الوضوء " .
باب
* ( التسليم على المصلي ) *
1063 - سأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام " عن الرجل يسلم على القوم
هامش
( 1 ) الاز : الغليان والصوت التهيج ، وفى القاموس : ضربان العرق ووجع في الجراح
وفى بعض النسخ بالذال ومعناه واضح . والضربان : شدة الوجع وهياج الألم .
( 2 ) " انصرف وتوضأ " عبر عليه السلام عن قضاء الحاجة بالانصراف وهو شايع .
وطريق الصدوق إلى فضيل بن يسار فيه علي بن الحسين السعد آبادي ولم يوثق لكن رواه
الشيخ بسند صحيح في التهذيب ولذا قال بعض الفقهاء بالبناء في هذا الحال .