السورة آيتان فقم وأتم ما بقي واركع واسجد فذاك صلاة القائم " .
1047 - وسأل سهل بن اليسع أبا الحسن الأول عليه السلام " عن الرجل يصلي النافلة
قاعدا وليست به علة في سفر أو حضر ، فقال : لا بأس به " ( 1 ) .
1048 - وقال أبو بصير " قلت لأبي جعفر عليه السلام : " إنا نتحدث ونقول من صلى
وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة ؟ فقال : ليس هو
هكذا هي تامة لكم " . ( 2 )
1049 - وروي عن حمران بن أعين ، عن أحدهما عليهما السلام قال : " كان أبي عليه السلام إذا
صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه " .
1050 - وروى معاوية بن ميسرة أنه " سأل أبا عبد الله عليه السلام أيصلي الرجل وهو
جالس متربع ومبسوط الرجلين ؟ فقال : لا بأس بذلك " . ( 3 )
1051 - وقال الصادق عليه السلام : " في الصلاة في المحمل صل متربعا وممدود الرجلين
وكيف ما أمكنك " .
1052 - وروي عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي ( 4 ) أنه قال : " قلت
هامش
الطريق حسن كما في الخلاصة .
( 2 ) أي الامامية وان استحب أن يصلى يدل كل ركعتين قائما أربع ركعات جالسا
لصحيحة الحسين بن زياد الصيقل " قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع
القيام فليضعف " ويمكن حمل خبر أبي بصير على من يشق عليه القيام ويكون المراد بقوله
" لكم " أمثالكم من المشايخ والضعفاء وان استحب التضعيف مع الضعف أيضا لرواية محمد
ابن مسلم عن الصادق عليه السلام " في رجل يكسل أو يضعف فيصلى التطوع جالسا قال : يضعف
ركعتين ركعة " يعنى يجعل الركعتين بدل ركعة . ( م ت )
( 3 ) يمكن أن يكون المراد به التربيع المستحب كما ذكر ويكون الجواز باعتبار مقابله
يعنى يجوز أن يكون الجلوس على هيئة المستحب وغيره والتربيع المكروه كما يجلسه أهل التكبر
ويسمى بالفارسية ( چهار زانو ) ( م ت )
( 4 ) الطريق صحيح كما في الخلاصة .