خبر بالاطلاق لهن في الصلاة فيه كما خصهن بلبسه
ولم يطلق للرجال لبس الحرير والديباج إلا في الحرب ، ولا بأس به وإن
كان فيه تماثيل . روى ذلك سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) .
812 - وروى يوسف بن محمد بن إبراهيم عنه أنه قال : " لا بأس بالثوب أن يكون
سداه وزره وعلمه حريرا ، وإنما يكره الحرير المبهم للرجال " ( 2 ) .
813 - وروى عنه مسمع بن عبد الملك البصري ( 3 ) أنه قال : " لا بأس أن يأخذ
من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف ، أو يجعله مصلى يصلى عليه " .
814 - وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع أبا الحسن الرضا عليه السلام " عن الصلاة في
الثوب المعلم فكره ما فيه من التماثيل " ( 4 ) .
ولا تجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم ، ولا بأس بالصلاة في الفراء
الخوارزمية وما يدبغ بأرض الحجاز ( 5 ) ، ولا بأس بالصلاة في صوف الميتة لان
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 453 باسناده عنه قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس
الحرير والديباج فقال : أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل " .
( 2 ) الطريق مجهول " والمبهم " كما في الاستبصار والتهذيب معناه الخالص الذي
لا يمازجه شئ ومنه فرس بهيم أي مصمت لا يخالط لونه شئ .
( 3 ) الطريق ضعيف بقاسم بن محمد الجوهري .
( 4 ) المراد بالمعلم المخطط أو الملون .
( 5 ) في التهذيب ج 1 ص 195 في رواية بشر بن بشار قال : " سألته عن الصلاة في
الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو ببلاد الاسلام أن
أصلى فيه بغير تقية . قال : فقال : صل في السنجاب والحواصل والخوارزمية ولا تصل في الثعالب
ولا السمور " . وفسر الحواصل الخوارزمية بطيور تكون في بلاد خوارزم يعمل من جلودها
بعد نزع الريش مع بقاء الوبر الفراء ، وقد ينسج من أوبارها الثياب . وتخصيص الدباغ بأرض
الحجاز لعله مبنى على أنهم يقولون بان الدباغ فيها بخرء الكلاب . ( مراد )