للمعتم أن يصلي إلا وهو متحنك ( 1 ) .
818 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " من خرج في
سفر لم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه " ( 2 ) .
819 وقال الصادق عليه السلام : " ضمنت لمن خرج من بيته معتما [ تحت حنكه ]
أن يرجع إليهم سالما " .
820 - وقال عليه السلام : " إني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو على وضوء
كيف لا تقضى حاجته ، وإني لأعجب ممن يأخذ في حاجة وهو معتم تحت حنكه
كيف لا تقضى حاجته " .
821 - وقال النبي صلى الله عليه وآله : " الفرق بين المسلمين والمشركين التلحي
بالعمائم " .
وذلك في أول الاسلام وابتدائه .
822 - وقد نقل عنه صلى الله عليه وآله أهل الخلاف أيضا " أنه أمر بالتلحي ونهى عن
الاقتعاط " ( 3 ) .
823 - وسأل الحلبي وعبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه السلام " هل يقرأ الرجل
في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : لا بأس بذلك " . وفي رواية الحلبي " إذا سمع
هامش
( 1 ) أي لم يصل إلينا خبر في استحباب الحنك في الصلاة لكن لما كان منقولا من المشايخ
وظاهر أحوالهم أنهم أرباب النصوص فلا بأس بالعمل به ( م ت ) والاخبار في استحباب التحنك
مروية في الكافي ج 6 ص 460 واما اختصاصه بحالة الصلاة فما عثرت فيه على خبر .
( 2 ) قال في الوافي : سنة التلحى متروكة اليوم في أكثر بلاد الاسلام كقصر الثياب
في زمن الأئمة عليهم السلام فصارت من لباس الشهرة المنهية عنها .
( 3 ) التحلي تطويق العمامة تحت الحنك والاقتعاط : شد العمامة على الرأس من غير إدارة
تحت الحنك . وفى النهاية في الحديث " أنه نهى عن الاقتعاط وأمر بالتحلي " وهو جعل بعض
العمامة تحت الحنك ، والاقتعاط أن لا يجعل تحت حنكه منها شيئا .