من يأمره ولي الميت إن شاء شفعا وإن شاء وترا ( 1 ) ، ويقال عند النظر إلى القبر :
" اللهم اجعله روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران ( 2 ) .
499 - وقال الصادق عليه السلام : " حد القبر إلى الترقوة . وقال بعضهم : إلى الثديين
وقال بعضهم : قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر ، وأما اللحد فإنه
يوسع بقدر ما يمكن الجلوس فيه " ( 3 ) .
وقد روى عن أبي الحسن الثالث عليه السلام إطلاق في أن يفرش القبر بالساج
ويطبق على الميت الساج ( 4 ) .
ولكل شئ باب وباب القبر عند رجلي الميت . ( 5 )
والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد ويقف زوجها في موضع يتناول وركها
ويؤخذ الرجل من قبل رجليه يسل سلا ( 6 ) .
وقال أبي - رحمه الله - في رسالته إلي : إذا دخلت القبر فاقرأ أم الكتاب
والمعوذتين وآية الكرسي ، فإذا تناولت الميت فقل : " بسم الله وبالله وعلى ملة
رسول الله صلى الله عليه وآله " ثم ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة وحل عقد كفنه ، وضع
خده على التراب وقل : " اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، وصعد ( 7 ) إليك روحه
هامش
( 1 ) أي اثنين من الرجال أو واحدا منهم . وقال في الذكرى : لا يعتبر الوتر عندنا .
( 2 ) في بعض النسخ " من حفر النار " .
( 3 ) في الكافي عن سهل بن زياد قال روى بعض أصحابنا أن حد القبر - وساق إلى آخره -
بدون الاسناد إلى الصادق عليه السلام .
( 4 ) كما في خبر علي بن بلال في الكافي ج 3 ص 197 . وقوله " اطلاق " أي رخصة وتجويز
من دون تقييد ذلك بضرورة دعية إليه . وقوله : " يطبق " أي يجعل على الميت وأطرافه . والساج :
ضر من الشجر . ( مراد )
( 5 ) كما في النبوي المرسل في الكافي ج 3 ص 193 .
( 6 ) السل انتزاع الشئ بجذب ونزع كسل السيف من الغمد . ( المغرب )
( 7 ) في بعض النسخ " واصعد " . وقوله : " جاف الأرض " أي باعدها ، ولعل المراد حفظه
عن ضغطة القبر ، أو من أن تأكل الأرض جنبيه . ( مراد )