ولا تعجل ميتين على جنازة . وقال : إذا صلى رجلان على جنازة قام أحدهما خلف
الامام ولم يقم بجنبه . وقال : إذا اجتمع جنازة رجل وامرأة وغلام ومملوك فقدم
المرأة إلى القبلة ، واجعل المملوك بعدها ، واجعل الغلام بعد المملوك ، واجعل الرجل
بعد الغلام مما يلي الامام ويقف الامام خلف الرجل فيصلي عليهم جميعا صلاة واحدة .
496 - وسأل يونس بن يعقوب أبا عبد الله عليه السلام " عن الجنازة يصلى عليها
على غير وضوء ؟ فقال : نعم إنما هي تكبير ( 1 ) وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر
وتسبح في بيتك . وفي خبر آخر " إنه : يتيمم إن أحب " .
497 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : " أن الحائض تصلي على
الجنازة ولا تصف معهم " .
498 - وفي رواية سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام " في الطامث إذا
حضرت الجنازة تتيمم وتصلي عليها وتقوم وحدها بارزة من الصف " . يعني أنها
تقف ناحية ولا تختلط بالرجال .
والجنب إذا قدم للصلاة على الجنازة تيمم وصلى عليها ( 2 ) .
وإذا حمل الميت إلى قبره فلا يفاجأ به القبر لان للقبر أهوالا عظيمة ، ويتعوذ
حامله بالله من هول المطلع ( 3 ) ، ويضعه قرب شفير القبر ، ويصبر عليه هنيئة ، ثم يقدمه
قليلا ويصبر عليه هنيئة ليأخذ أهبته ( 4 ) ثم يقدمه إلى شفير القبر ، ويدخله القبر
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " إنما هو تكبير " فتذكير الضمير باعتبار الخبر أي هو ذكر من
الأذكار وليس الصلاة حقيقة حتى لا يصح الا بطهور . ( مراد ) ( 2 ) في هذا التيمم لا ينوى البدلية من الوضوء والغسل أصلا وإنما ينوى التعبد . ( م ح ق )
وقال الشهيد في الذكرى : لا يجب في تلك الصلاة الطهارة اجماعا منا .
( 3 ) المطلع - بضم الميم قبل الطاء المشددة المفتوحة ثم فتح اللام قبل العين المهملة
على اسم المكان - من الاطلاع فشاع في الحديث اطلاقه على يوم القيامة والمراد هنا ما بعد الموت
أي ينبغي أن يتعوذ حامله بالله بأن يقول : " أعوذ بالله من هول المطلع " .
( 4 ) أهبة الحرب - بضم الهمزة وفتح الموحدة - : عدتها .