وتعالى أولى بالعذر إذا لم يكن معه ثوب جاف ولا لبد ( 1 ) يقدر على أن ينفضه
ويتيمم منه " . ( 2 )
ومن كان في وسط زحام يوم الجمعة أو يوم عرفة ( 3 ) ولم يستطع الخروج
من المسجد من كثرة الناس تيمم وصلى معهم وليعد ( 4 ) إذا انصرف .
ومن تيمم وكان معه ماء فنسي وصلى بتيمم ، ثم ذكر قبل أن يخرج الوقت
فليعد الوضوء والصلاة . ( 5 )
ومن احتلم في مسجد من المساجد خرج منه واغتسل ، إلا أن يكون احتلامه
في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فإنه إن احتلم في أحد هذين المسجدين
تيمم وخرج ولم يمش فيهما إلا متيمما . ( 6 )
باب
* ( غسل يوم الجمعة ودخول الحمام وآدابه وما جاء في ) *
* ( التنظيف والزينة ) *
226 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل
هامش
( 1 ) تأكيد لقوله " لا يقدر الا على الطين أو يحمل ذلك على القدرة على الماء والتراب
خاصة لا بالنسبة إلى غبار الثوب . ( سلطان ) واللبد - كحبر - : ما يتلبد من شعر أو صوف
واللبدة أخص منه : واللبد - بالتحريك - الصوف .
( 2 ) في بعض النسخ " ويتيمم به " .
( 3 ) وهو محدث وليس له ماء يتوضأ به .
( 4 ) في أكثر النسخ " ولم يعد " . والصواب ما في المتن كما رواه الشيخ في التهذيب
ج 1 ص 52 بطريق وص 324 بطريق آخر وكذا في الاستبصار ج 1 ص 81 . ففيهما " ويصلى معهم
ويعيد إذا انصرف " .
( 5 ) كما في خبر أبي بصير عن الصادق ( ع ) الكافي ج 3 ص 65 والتهذيب ج 1 ص 60 .
( 6 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 115 .