216 - وسأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله عليه السلام " عن التيمم من الوضوء
ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء ؟ فقال : نعم " .
217 - وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام " عن الرجل يكون به القروح
والجراحات فيجنب ؟ فقال : لا بأس بأن يتيمم ولا يغتسل " ( 1 ) .
218 - وقال الصادق عليه السلام : " المبطون والكسير يؤممان ولا يغسلان " ( 2 ) .
219 - وقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله : " يا رسول الله إن فلانا أصابته
جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات ، فقال : قتلوه ، ألا سألوا ؟ ( 3 ) ألا يمموه ، إن شفاء
العي السؤال " . ( 4 )
220 - وسئل الصادق عليه السلام " عن مجدور أصابته جنابة ؟ فقال : إن كان أجنب
هو فليغتسل ( 5 ) ، وإن كان احتلم فليتيمم " ( 6 ) .
والجنب إذا خاف على نفسه من البرد تيمم .
221 - وسأله معاوية بن ميسرة ( 7 ) " عن الرجل يكون في السفر فلا يجد الماء
هامش
( 1 ) يفهم ن الاخبار التخيير بين الجبيرة والتيمم فحمل الخبر على الضرر
بالجبيرة ( م ت ) .
( 2 ) في بعض النسخ " يتيممان ولا يغتسلان " .
( 3 ) في بعض النسخ " ألا سألوه " ولعله من باب الحذف والايصال أي الا سألوا
عنه ( مراد ) .
( 4 ) العي - بالمهملة - : الجهل وعدم الاهتداء إلى وجه الصواب .
( 5 ) حمل على عدم خوف النفس لأنه خلاف المشهور من الفتاوى .
( 6 ) رواه الكليني ج 3 ص 68 والشيخ في كتابيه في حديث مرفوع .
( 7 ) الطريق صحيح كما في ( صه ) وفيه علي بن الحكم وهو مشترك بين الثقة وغيره .
ومعاوية نفسه لم يوثق .