قتر سأله صلى الله عليه وسلم رجل عن امرأة أراد نكاحها ، فقال له : بقدر أي النساء هي قال : قد
رأت القتير . قال دعها .
هو المشيب يقال : قد لهزه القتير ، وهو في الأصل رؤوس المسامير سمى بذلك
لأنه قتر أي قدر لم يغلظ فيخرم الحلقة ، ولم يدقق فيموج ويسلس . ويصدق ذلك قول
دريد :
بيضاء لا ترتدى إلا لدى فزع من نسج داود فيها السك مقتور
قتت ادهن صلى الله عليه وسلم بزيت غير مقتت وهو محرم .
قد فسر آنفا .
قتل خالد رضي الله تعالى عنه قال مالك بن نويرة لامرأته يوم قتله خالد :
أقتلتني
أي عرضتني للقتل بوجوب الدفاع عنك . والمحاماة عليك ، وكانت حسناء ، وقد
تزوجها خالد بعد قتل زوجها ، فأنكر ذلك عليه ، وقيل فيه :
أفي الحق أنا لم تجف دماؤنا وهذا عروسا باليمامة خالد
قتم عمرو قال لابنه عبد الله رضي الله عنهما يوم صفين : أي عبد الله انظر أين
ترى عليا قال : أراه في تلك الكتيبة القتماء . قال : لله در ابن عمر ، وابن مالك فقال له :
أي أبت فيما يمنعك إذا غبطتهم أن ترجع فقال : يا بني ، أنا أبو عبد الله ، إذا حككت قرحة
دميتها .
القتماء : الغبراء ، من القتام ، وهو الغبار .
ابن مالك هو سعد ، ومالك اسم أبي وقاص وكان هو وابن عمر رضي الله عنهم ممن تخلف عن الفريقين .
تدمية القرحة مثل أي إذا أممت غاية تقصيتها .
قتب عائشة رضي الله تعالى عنها لا تؤدي المرأة حق زوجها حتى لو سألها
نفسها على ظهر قتب لم تمنعه .
قال أبو عبيد : كنا نرى أن المعنى أن يكون ذلك وهي تسير على ظهر البعير ، فجاء
التفسير في بعض الحديث : إن المرأة كانت إذا حضر نفاسها أجلست على قتب ليكون أسلس
لولادتها .
في الحديث : لا صدقة في الإبل القتوبة .
هي التي توضع الأقتاب على ظهورها .
الفائق في غريب الحديث — صفحة 65
مساهمون: الزمخشري
ص٦٥