وعن أبي زيد : أعقت فهي عقوق ، ولا يقال معق .
وعنه : إن العقوق الحامل والحائل معا .
وعن يعقوب : عقت وأعقت : إذا نبتت العقيقة على ولدها في بطنها .
عقر وفد إليه صلى الله عليه وآله وسلم حصين بن مشمت وبايعه وصدق إليه ماله .
وأقطعه مياها عدة بأعلى المروت ، ذكرها وشرط له فيما أقطعه : ألا يعقر مرعاه ، ولا ينفر
ماله ، ولا يمنع فضله ، ولا يبيع ماءه .
عقر المرعى : قطع شجره .
وفي كتاب العين : النخلة تعقر ، أي يقطع رأسها فلا يخرج من ساقها شئ أبدا حتى
تيبس ، فذلك العقر ، ونخلة عقرة ، وكذلك من الطير تنبت قوادمه فتصيبه آفة فتعقر ، فلا
تنبت أبدا فهو عقر .
وتنفير المال : أي لا يترك إبلا ترعى فيه ويذعره .
ومنع فضله : ألا يخلي ابن السبيل والرعي فيه ، مع أن فيه فضلا عن حاجته .
عقب من عقب في صلاته فهو في صلاة .
هو أن يقيم في مجلسه عقيب الصلاة ، يقال : صلى القوم وعقب فلان بعدهم . وحقيقة
التعقيب اتباع العمل عملا ، كقولهم لمن يجئ مرة بعد أخرى ، ولمن يحدث غزوة بعد
غزوة ، وسيرا بعد سير ، وللفرس الذي لا ينقطع حضره ولمن يعتذر بعد الإساءة ، ويقتضي
دينه كرة بعد كرة معقب ، يقال : إن كان أساء فلان فقد عقب باعتذار ، وقال لبيد يصف
حمارا وأتانا :
طلب المعقب حقه المظلوم
وقال تعالى : لا معقب لحكمه ، أي لا أحد يتبع حكمه ردا . وقال
عز وجل : ولى مدبرا ولم يعقب أي لم يتبع إدباره إقبالا والتفاتا ، وقالوا :
تعقيبة خير من غزاة .
الفائق في غريب الحديث — صفحة 386
مساهمون: الزمخشري
ص٣٨٦