تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
في كل موضع يبطل أصل البيع كالمستحق . لا ما يتجدد ( تجدد خ ) بطلانه بفسخ لعيب وغيره .
شرح
الظاهر أن المراد ( مثلا ) ( 1 ) فكل لفظ يفهم منه ما يراد من ضمان العهدة ، يصح ذلك به ( 2 ) ، للمشتري أو للبايع . قوله : " في كل موضع يبطل الخ " إشارة إلى تعيين محل ضمان العهدة ، ولما ( ثبت ) أن الضمان لا بد فيه من ثبوت حق في ذمة المضمون عنه في نفس الأمر وقت الضمان - بحيث يمكن تكليف غيره به في الجملة ولو كان ذلك بعد الضمان لا حينه وكان الحق استحقاق المطالبة ووجوب رد العين للأصل وثبوت عدم صحة الضمان لما لا يجب عندهم كالابراء عما لا يجب بوجه وكأنه لا خلاف فيه ، والعقل يساعده - ( لزم ) ( 3 ) أن يكون حل ضمان العهدة كل موضع يكون أصل المعاملات كالبيع باطلا عن أصله ، مثل أن يظهر أحد الأمرين مستحقا أو ما ( 4 ) حصل أحد شرائط صحته . فإذا حصل ضمان العهدة بصيغته المتقدمة مع الشرائط لزمه حكمه إذا حرج متسحقا أو ظهر بطلان البيع من أصله بسبب آخر سواء عين ذلك السبب قصدا أو لفظا أم لا ، لأنه مقتضاها عندهم فيحمل عليه ولا يلزمه شئ لو تجدد بطلان البيع بسبب متأخر أبطله حتى حصوله ، سواء كان القصد ذلك أم لا ، لما تقدم من الأصل والاقتصار على موضع الوفاق وعدم صحة ضمان ما لم يجب مثل أن فسخ المشتري البيع لعيب موجود حال البيع . وإن استشكل هذا في التذكرة بسبب تفريط من البايع ، فإنه كان يمكنه
هامش
( 1 ) إن المذكورات في التذكرة من باب المثال لا الخصوصية فكل لفظ الخ . ( 2 ) هكذا في النسخ ولعل الصواب اسقاط لفظة ( به ) . ( 3 ) جواب لقوله قده : ولما ثبت الخ . ( 4 ) نافية .
مجمع الفائدة — صفحة 299 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني