تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
ويجوز للمرتهن اشتراط الوكالة له ، ولغيره وتلزم .
ووضع الرهن على يد أجنبي .
شرح
الثقة ويحتمل الملي أيضا . وبالجملة بحسب نظر الولي وظنه والعادة فتأمل . وكان ( 1 ) الغبطة مغنيا عن الحاجة ، جمعهما للتوضيح . قوله : " ويجوز للمرتهن الخ " أي يجوز للمرتهن أن يشترط في الرهن كونه وكيلا في البيع عند حلول المال وعدم أدائه وفي أخذه عن الرهن . وكذا له أن يشترط ذلك لغيره ، ومع الشرط يلزم الوكالة بمعنى أنه لا يجوز للراهن عزله ، ولكن للوكيل عزل نفسه خصوصا إذا كان لنفسه . وفيه تأمل خصوصا إذا كان البيع وشرط الوكالة مصلحة للراهن أيضا أو كانت لغيره فإنه يفوت الغرض من التوكيل . ودليل اللزوم ما تقدم من أدلة لزوم الشرط في العقود اللازمة فلما كان الرهن لازما من جانب الراهن فقط فكانت الوكالة أيضا - من جانبه فقط - لازمة ، لا من جانب المرتهن فله عزل نفسه . وكذا الغير ، فإنه لمصلحته فكأنه نفسه فلما رضي بكونه وكيلا فكأنه رضي جعله كنفسه . ويؤيده جواز عقد الوكالة إلا مع ثبوت اللزوم وهنا غير ثابت ، ويحتمل لدليل لزوم الشرط وخرجت الوكالة الغير المشروطة وبقي الباقي فتأمل . قوله : " ووضع الرهن على يد أجنبي " يعني يجوز وضع الرهن على يد أجنبي برضاهما كما يجوز وضعه على يد أحدهما .
هامش
( 1 ) يعني قول الماتن ره إلا مع الغبطة والحاجة والحاجة كان ذكر الأول مغنيا عن الثاني وإنما جمعهما لأن العطف تفسيري وتوضيحي لا مغاير .
مجمع الفائدة — صفحة 152 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني