شرح
حياته ؟ فقال : إذا مات فقد حل مال القارض ( 1 ) .
ولا يضر الإضمار ، لما مر غير مرة .
ورواية أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا مات الميت
( الرجل ح ل ) حل ماله ، وما عليه من الدين .
ورواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنه قال : إذا كان على
الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل الدين .
ويدل عليه أيضا الأخبار الدالة على عدم الصلاة على الميت حتى ضمن
عنه ( 2 ) ، وبالجملة الأول ظاهر ،
وأما عدم حله بموت المالك فهو ظاهر النظر ( 3 ) ، لأن المال كان مؤجلا
وانتقل إلى الوارث ينبغي أن يكون كما كان ، ولعدم لزوم شئ على أحد بموت غيره ،
وللاستصحاب .
ولكن في بعض العبارات والروايات مثل رواية أبي بصير المتقدمة ما يدل
على حل ماله على الناس أيضا ، فحينئذ يلزم أن يحل بموت المالك أيضا .
وكلام البعض ليس بحجة ، والرواية التي مستنده ، ضعيفة السند بالإرسال
، فإنه رواها محمد بن عبد الجبار ، عن بعض أصحابه ، عن خلف بن حماد ، عن
إسماعيل بن أبي قرة ( 4 ) ، وهو أيضا مجهول وأبي بصير ( 5 ) مشترك ، وفي خلف ( 6 )
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الوسائل باب 12 حديث 1 - 1 - 3 - من أبواب الدين والقرض .
( 2 ) راجع الوسائل باب 2 و 3 من كتاب الضمان .
( 3 ) الظاهر أن المراد إن عدم حلول الدين بموت المالك ظاهر من حيث النظر والاستدلال ولكن ظاهر
بعض الأخبار وبعض الكلمات حله .
( 4 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب الدين والقرض .
( 5 ) هكذا في النسخ والصواب ( وأبو بصير ) .
( 6 ) لكن عده في تنقيح المقال ج 1 ص 401 من الحسان بعنوان خلف بن حماد الكوفي وفي معجم الرجال ج 3 للآية الخوئي مد ظله في ترجمة إسماعيل أبي قرة : روى عن أبي بصير ، وروى عنه خلف بن حماد
الكوفي .