تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
حياته ؟ فقال : إذا مات فقد حل مال القارض ( 1 ) . ولا يضر الإضمار ، لما مر غير مرة . ورواية أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا مات الميت ( الرجل ح ل ) حل ماله ، وما عليه من الدين . ورواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنه قال : إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل حل الدين . ويدل عليه أيضا الأخبار الدالة على عدم الصلاة على الميت حتى ضمن عنه ( 2 ) ، وبالجملة الأول ظاهر ، وأما عدم حله بموت المالك فهو ظاهر النظر ( 3 ) ، لأن المال كان مؤجلا وانتقل إلى الوارث ينبغي أن يكون كما كان ، ولعدم لزوم شئ على أحد بموت غيره ، وللاستصحاب . ولكن في بعض العبارات والروايات مثل رواية أبي بصير المتقدمة ما يدل على حل ماله على الناس أيضا ، فحينئذ يلزم أن يحل بموت المالك أيضا . وكلام البعض ليس بحجة ، والرواية التي مستنده ، ضعيفة السند بالإرسال ، فإنه رواها محمد بن عبد الجبار ، عن بعض أصحابه ، عن خلف بن حماد ، عن إسماعيل بن أبي قرة ( 4 ) ، وهو أيضا مجهول وأبي بصير ( 5 ) مشترك ، وفي خلف ( 6 )
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الوسائل باب 12 حديث 1 - 1 - 3 - من أبواب الدين والقرض . ( 2 ) راجع الوسائل باب 2 و 3 من كتاب الضمان . ( 3 ) الظاهر أن المراد إن عدم حلول الدين بموت المالك ظاهر من حيث النظر والاستدلال ولكن ظاهر بعض الأخبار وبعض الكلمات حله . ( 4 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب الدين والقرض . ( 5 ) هكذا في النسخ والصواب ( وأبو بصير ) . ( 6 ) لكن عده في تنقيح المقال ج 1 ص 401 من الحسان بعنوان خلف بن حماد الكوفي وفي معجم الرجال ج 3 للآية الخوئي مد ظله في ترجمة إسماعيل أبي قرة : روى عن أبي بصير ، وروى عنه خلف بن حماد الكوفي .