تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
وقبض الناقص وإعطاء الراجح
شرح
قوله : " وقبض الناقص الخ " دليل استحبابهما الاعتبار الواضح . ومعلوم عدم جواز الأخذ من العقل والنقل إلا بإذن مالكه . ويدل على الاستحباب الروايات أيضا ، مثل رواية حماد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان ( 1 ) . ورواية إسحاق بن عمار قال : قال : من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذه إلا راجحا ، ومن أعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلا ناقصا ( 2 ) . ورواية عبيد بن إسحاق قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني صاحب نخل فخبرني بحد انتهى إليه من الوفا ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : انو الوفاء فإن أتى على يدك وقد نويت الوفاء نقصان كنت من أهل الوفاء ، وإن نويت النقصان ثم أوفيت كنت من أهل النقصان ( 3 ) . ولا يخفى الدلالة على الاستحبابين ، وعلى المبالغة في أن مدار الأمور على القصد والنية . ويدل على استحباب الراجح رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مر أمير المؤمنين عليه السلام على جارية قد اشترت لحما من قصاب ، وهي تقول : زدني فقال له أمير المؤمنين عليه السلام زدها فإنه أعظم للبركة ( 4 ) . ويمكن فهم ترجيح جانب البايع على تقدير المشاحة ، في العمل بالمستحب ، إذ أمره عليه السلام دونها .
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ( 7 ) من أبواب آداب التجارة ، الحديث ( 3 ) . ( 2 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ( 7 ) من أبواب آداب التجارة ، الحديث ( 5 ) . ( 3 ) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ( 7 ) من أبواب آداب التجارة ، الحديث ( 6 ) . ( 4 ) المصدر الباب الحديث ( 1 ) .