تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
شرح
ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه ، فقلت : إن هؤلاء يفعلون ؟ فقال لستم مثلهم ( 1 ) . وصحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة أيصلى ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة ؟ قال : لا ( 2 ) . ويمكن الجمع بينهما بشدة الكراهة وعدمها ويحمل ما يدل على عدم الكراهة على عدم المنع والتحريم ، والباقي على الكراهة فتأمل . ويدل على وجوب الصلاة في المقام المذكور أيضا صحيحة إبراهيم بن أبي محمود ( الثقة ) قال : قلت للرضا عليه السلام أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو ، الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال : حيث هو الساعة ( 3 ) . ورواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثم تأتي مقام إبراهيم عليه السلام فتصلي فيه ركعتين واجعله إماما ( 4 ) . وهذه صريحة في كون المراد بالصلاة في المقام الحقيقي ، فعلها خلفه . وقريب منه في الدلالة مرسلة صفوان بن يحيى ( المجمع عليه التي بمزلة المسند إلى العدل ) عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : ليس لأحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول الله عز وجل " واتخذوا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 76 من أبواب الطواف الرواية 10 . ( 2 ) الوسائل الباب 76 من أبواب الطواف الرواية 11 . ( 3 ) الوسائل الباب 71 من أبواب الطواف الرواية 1 . ( 4 ) الوسائل الباب 71 و 76 من أبواب الطواف الرواية 3 ومتن الرواية هكذا : معاوية بن عمار ، قال : قال : أبو عبد الله عليه السلام : إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم عليه السلام فصل فيه ركعتين الخ .