تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
شرح
شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ فصلهما ( 1 ) . وفيها دلالة على عدم وجوب السلام في الصلاة فافهم وعلى استحباب الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله . إلا أن يحمل على التشهد الواجب ، ويراد بالحمد والثناء وصفه تعالى بالوحدة ونفى الشركة فتأمل . وعلى استحباب الدعاء كأنه إشارة إلى التعقيب . وعلى استحباب قراءة السورتين كما هو المشهور وتعيين الترتيب المذكور وهو المختار وإن كان خلاف المشهور لعدم القائل بالوجوب . وعلى عدم كراهة هاتين الركعتين في الأوقات المكروهة وقد سبقت . وفي بيان ( وقت ظ ) صلاة الطواف في التهذيب أخبار صحيحة دالة على الكراهة مثل صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن ركعتي طواف الفريضة ؟ فقال : وقتهما إذا فرغت من طوافك وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها ( 2 ) . وصحيحة أخرى له ، قال : سئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر ؟ قال : يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها ( 3 ) . وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن صلاة طواف التطوع بعد العصر فقال : لا فذكرت له قول بعض آبائه إن الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر بمكة ، فقال : نعم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 71 من أبواب الطواف الرواية 3 وروى ذيلها في الباب 76 من تلك الأبواب الرواية 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 76 من أبواب الطواف الرواية 7 . ( 3 ) الوسائل الباب 76 من أبواب الطواف الرواية 8 .