شرح
شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ فصلهما ( 1 ) .
وفيها دلالة على عدم وجوب السلام في الصلاة فافهم وعلى استحباب
الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله .
إلا أن يحمل على التشهد الواجب ، ويراد بالحمد والثناء وصفه تعالى
بالوحدة ونفى الشركة فتأمل .
وعلى استحباب الدعاء كأنه إشارة إلى التعقيب .
وعلى استحباب قراءة السورتين كما هو المشهور وتعيين الترتيب المذكور
وهو المختار وإن كان خلاف المشهور لعدم القائل بالوجوب .
وعلى عدم كراهة هاتين الركعتين في الأوقات المكروهة وقد سبقت .
وفي بيان ( وقت ظ ) صلاة الطواف في التهذيب أخبار صحيحة دالة على
الكراهة مثل صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن ركعتي
طواف الفريضة ؟ فقال : وقتهما إذا فرغت من طوافك وأكرهه عند اصفرار الشمس
وعند طلوعها ( 2 ) .
وصحيحة أخرى له ، قال : سئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يدخل
مكة بعد الغداة أو بعد العصر ؟ قال : يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع
الشمس أو عند احمرارها ( 3 ) .
وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن
صلاة طواف التطوع بعد العصر فقال : لا فذكرت له قول بعض آبائه إن الناس لم
يأخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر بمكة ، فقال : نعم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 71 من أبواب الطواف الرواية 3 وروى ذيلها في الباب 76 من تلك الأبواب
الرواية 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 76 من أبواب الطواف الرواية 7 .
( 3 ) الوسائل الباب 76 من أبواب الطواف الرواية 8 .