تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
وأما الناسي فيجب عليه إعادة الطواف بنفسه مع القدرة وبوكيله مع العدم ، ومع المواقعة يجب الهدي ، أي دم شاة مثلا أيضا . ولكن ظاهر المنتهى اشتراط كون المواقعة بعد الذكر ( 1 ) في وجوب الدم وظاهر الرواية ( 2 ) أعم وقد مر البحث فيه . والظاهر كونه واحدا ( 3 ) سواء تكررت أم لا لظاهر الرواية ، مع احتمال التكرار إذا تكررت بعد الذكر لكونه ممنوعا من الوطي ، لبقائه على الاحرام بالنسبة إلى الوطي ، وذلك غير بعيد ، وإن كان الأصل - مع عدم دليل واضح فيه وفتوى يؤيد العدم . هذا ظاهر كلام بعض الأصحاب ، ويحتمل جواز التوكيل مع القدرة أيضا ، لما مر في صحيحة علي بن جعفر عليهما السلام ( 4 ) ويؤيده الرواية الدالة على التوكيل في طواف النساء ( 5 ) مع فتواهم . وهذا الاحتمال في الطواف في الحجر نسيانا أرجح لما مر ، مع عدم الفتوى هنا ، ولوجود طواف في الجملة ، وعدم النص ، ولاحتمال الفرق بين نسيان الأصل وكيفيته ، فيحتمل سقوط الهدي أيضا لذلك مع التذكر مع المواقعة ، إذ صحيحة علي بن جعفر في نسيان الطواف بالكلية . ويؤيد جواز التوكيل في الطواف مطلقا في الجملة ، صحيحة الحسن بن
هامش
( 1 ) أي بعد تذكر الطواف المنسي . ( 2 ) الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الرواية 1 . ( 3 ) أي كون الدم واحدا . ( 4 ) متن الرواية هكذا : علي بن جعفر عن أخيه عليهم السلام ، قال سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع ؟ قال : يبعث بهدي إن كان تركه في حج ، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه : الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف الرواية 1 . ( 5 ) راجع الوسائل الباب 58 من أبواب الطواف .