تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
وفيها دلالة ظاهرة على عدم اشتراط خلو الثوب عن نجاسة الدم ، وكان غيره والبدن أيضا كذلك بعدم الفرق وعدم القائل به على الظاهر . وعلى عدم وجوب اخراج النجاسة الغير المتعدية عن المساجد ، وصحة الصلاة مع العلم بها في المسجد حيث حكم عليه السلام بصحة الطواف معه مطلقا من غير تفصيل إلى العلم والجهل والنسيان وعدمه ، بل الظاهر أنه مع العلم وبأنه يقلع ويصلي وما حكم باخراجه عن المسجد ثم يصلي . ولو كان على المسألة دليل لأمكن حمل هذه على الجاهل أو الناسي ، ومع ذلك فيه الدلالة على بعض ما قلناه ، لما قلناه ، من حكمه عليه السلام بأنه يقلع الخ . ويؤيد عدم الاشتراط في الطواف المندوب ما تقدم من عدم اشتراط الطهارة فيه وما رأيت التفصيل في كلامهم . قال في الدروس : كره ابن الجنيد وابن حمزة الطواف في الثوب النجس لرواية البزنطي الخ . ثم إن ظاهرهم اشتراط الستر أيضا ، وما ذكره المصنف هنا ، كأنه للظهور ، ولأن الكلام في طواف الحج والعمرة ، وثوب الاحرام ستر ، وهو لازم في العمرة وغالب في الحج ( 1 ) وفيها تأمل ، ولعل عدم الذكر لعدم ثبوت الدليل كما سيظهر من كلام المختلف . ولكن يقتضي ذلك عدم ذكر إزالة النجاسة أيضا ، إلا أن يكون ذلك لما ذكرناه من الخبر ، لكنه غير صحيح كما عرفت ، فتأمل .قال في المنتهى : الستر شرط في الطواف ، والخلاف كما تقدم . أشار إلى خلاف بعض العامة في اشتراط الطهارة في الطواف الواجب فلا
هامش
( 1 ) لعل الغالب إن الحاج يطوفون بالبيت في طواف الحج مع ثوب الاحرام ، وإن كان يجوز أن يطوفوا مع لبس المخيط ( كذا بخطه في هامش بعض النسخ الخطية ) .
مجمع الفائدة — صفحة 72 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني