تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
معتقدا نيابة الإمام ، والأحوط المنع من إقامة الحدود : أما لو اضطره السلطان جاز إلا في القتل : ولو أكرهه على الحكم بمذهب أهل الخلاف جاز إلا في القتل .
شرح
ولا يناسب قوله : ( معتقدا نيابة الإمام ) ويمكن أن يكون مجتهدا ، ويكون النزاع والتردد من جهة الأخذ من الجائر والسعي فيه ، لأنه مشعر بحقيته واستحقاقه لذلك وإن اعتقد الوالي عدمه وإنه نيابة للإمام ، ولكن لا ينبغي ذلك مع وجود غيره ، وعدم فساد بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتعطيل الأحكام .
مجمع الفائدة — صفحة 551 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني