معتقدا نيابة الإمام ، والأحوط المنع من إقامة الحدود : أما لو
اضطره السلطان جاز إلا في القتل : ولو أكرهه على الحكم بمذهب أهل
الخلاف جاز إلا في القتل .
شرح
ولا يناسب قوله : ( معتقدا نيابة الإمام ) ويمكن أن يكون مجتهدا ، ويكون
النزاع والتردد من جهة الأخذ من الجائر والسعي فيه ، لأنه مشعر بحقيته واستحقاقه
لذلك وإن اعتقد الوالي عدمه وإنه نيابة للإمام ، ولكن لا ينبغي ذلك مع وجود
غيره ، وعدم فساد بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتعطيل الأحكام .