وفي الجدال مرة كاذبا شاة ومرتين بقرة وثلثا بدنة .
وصادقا ثلاثا شاة .
شرح
حلق الرأس ( 1 ) ولهذا قيل بالكراهة لعدم صحة الأخبار الدالة على المنع مع
المعارضة في الجملة وحملت على الكراهة لصحيحة حريز ( 2 ) .
ولكن يمكن حملها على حال الضرورة لما تقدم في خبر الحسن الدال على
تحريم اخراج الدم وقد مر البحث فيه في تحريم اخراج الدم ، فتذكر .
قوله : وفي الجدال الخ . قد مر تحقيق الجدال والفسوق وتحريمهما .
ويدل على عدم الكفارة ، بالجدال مرة أو مرتين صادقا ، الأصل ، وصحيحة
يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقول : لا والله وبلى
والله وهو صادق عليه شئ ؟ قال : لا . ( 3 )
وغيرها ويؤيده عدم الكفارة في الفسوق مع أنه الكذب ، وينبغي
الاستغفار والتوبة .
قال في المنتهى : وتجب التوبة فإنها كفارة كل ذنب وتجديد التلبية أيضا .
ويدل عليهما صحيحة محمد بن مسلم والحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
( في حديث ) قالا : أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه ؟ قال : لم يجعل الله له حدا
يستغفر الله ويلبي ( الحديث ) ( 4 ) .
ويدل على وجوب دم شاة في الجدال صادقا فوق المرتين صحيحة معاوية
بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان في مقام
هامش
( 1 ) هكذا في جميع النسخ ، والصواب : لو لم يستلزم الحلق ، كما في قوله عليه السلام في صحيحة حريز : لا
بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق الخ .
( 2 ) الوسائل الباب 62 من أبواب تروك الاحرام الرواية 5 .
( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 8 .
( 4 ) الوسائل الباب 32 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 بطريق الصدوق .