تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
وفي الجدال مرة كاذبا شاة ومرتين بقرة وثلثا بدنة . وصادقا ثلاثا شاة .
شرح
حلق الرأس ( 1 ) ولهذا قيل بالكراهة لعدم صحة الأخبار الدالة على المنع مع المعارضة في الجملة وحملت على الكراهة لصحيحة حريز ( 2 ) . ولكن يمكن حملها على حال الضرورة لما تقدم في خبر الحسن الدال على تحريم اخراج الدم وقد مر البحث فيه في تحريم اخراج الدم ، فتذكر . قوله : وفي الجدال الخ . قد مر تحقيق الجدال والفسوق وتحريمهما . ويدل على عدم الكفارة ، بالجدال مرة أو مرتين صادقا ، الأصل ، وصحيحة يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يقول : لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شئ ؟ قال : لا . ( 3 ) وغيرها ويؤيده عدم الكفارة في الفسوق مع أنه الكذب ، وينبغي الاستغفار والتوبة . قال في المنتهى : وتجب التوبة فإنها كفارة كل ذنب وتجديد التلبية أيضا . ويدل عليهما صحيحة محمد بن مسلم والحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قالا : أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه ؟ قال : لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبي ( الحديث ) ( 4 ) . ويدل على وجوب دم شاة في الجدال صادقا فوق المرتين صحيحة معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان في مقام
هامش
( 1 ) هكذا في جميع النسخ ، والصواب : لو لم يستلزم الحلق ، كما في قوله عليه السلام في صحيحة حريز : لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق الخ . ( 2 ) الوسائل الباب 62 من أبواب تروك الاحرام الرواية 5 . ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب بقية كفارات الاحرام الرواية 8 . ( 4 ) الوسائل الباب 32 من أبواب تروك الاحرام الرواية 2 بطريق الصدوق .
مجمع الفائدة — صفحة 54 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني