تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
شرح
يهريق دما ( 1 ) انتهى . هذه مع عدم صحة سندها ( 2 ) وكونها مكاتبة منقولة من شخص غير معلوم ، وركاكة متنها لم تكن حجة ، مع أنه لا خصوصية لها بغير المضطر ، ويمكن حملها على الاستحباب . وبالجملة وجوب الكفارة فيه غير ظاهر ، وكيف الشاة . وكأنه لذلك قال في المنتهى : قاله الشيخ ، بل في تحريمه أيضا تأمل ، إن لم يكن اجماع ، ولم يدل دليل عدم اخراج الدم عليه ، إذ عمومه بحيث يشمله غير ظاهر ، مع أنه قد لا يستلزم خروج الدم ، وعلى تقديره يكون داخلا في اخراج الدم ، ويكون وجوب الكفارة فيه أيضا غير ظاهر .وقول الدروس بتحريم الحجامة إلا مع الحاجة في الأظهر ، لرواية الحسن الصيقل ( 3 ) مع اعترافه بصحة ما يدل على الكراهة محل التأمل . وكذا الحاقه الفصد واخراج الدم بالحجامة وحكمه بالفداء بدم شاة في اخراجه مطلقا ، مع قوله بما يشعر بعدم الدليل والقائل المعتبر حيث قال : ذكره بعض أصحاب المناسك وقوله : وقال الحلبي في حك الجسم حتى يدمى : مد من طعام لمسكين فتأمل ( 4 ) . وكذا لم يظهر وجوب الكفارة في الحجامة بل تحريمه أيضا لو لم يستلزم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب بقية الكفارات الرواية 1 . ( 2 ) والسند ( كما في التهذيب ) هكذا : محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى الخ . ( 3 ) وقد تقدمت آنفا . ( 4 ) لا بأس بنقل كلام الشهيد قدس سره في الدروس ، قال : العشرون الحجامة إلا مع الحاجة في الأظهر ، لرواية الحسن الصيقل ، وقال في المبسوط : يجوز للمحرم أن يحتجم ويفتصد ، وقال في الخلاف وتبعه ابن حمزه : يكره وهو في صحيح حريز وفي حكم الحجامة الفصد واخراج الدم ولو بالسواك ، أو حك الرأس ، وفدية اخراج الدم شاة ، ذكره بعض أصحاب المناسك ، وقال الحلبي في حك الجسم حتى يدمى ، مد طعام لمسكين ص 110