تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
" المقصد الخامس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " وهما واجبان على الكفاية على رأي ، إلا الأمر بالمندوب فإنه مندوب .
شرح
المقصد الخامس قوله : ( في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) لعل المراد بالمعروف ههنا أعم من الواجب والمندوب ، لا الواجب فقط ، ولهذا استثنى من وجوب الأمر به ، أمر المندوب ، وكان الأحسن أن يراد بالمنكر أعم من المكروه ، ويستثنى من وجوب نهيه نهي المكروه ، فإنه مستحب كالأمر بالمندوب : ولكن أكثر عبارات الأصحاب مثل المتن . وكأن الوجه عدم صحة اطلاق المنكر على المكروه حقيقة ، وذلك هين . ومع ذلك كان ينبغي ذكر النهي عنه وجعله مندوبا وإن لم يكن داخلا في المنكر ، لاستيفاء البحث كما فعله في الدروس . والمراد بالأمر هنا طلب فعل المأمور به وإرادة ايجاده ، وطلب ترك المنكر وكراهته بوجه من الوجوه الآتية .قوله : ( وهما واجبان على الكفاية الخ ) قال في المنتهى : لا خلاف بين العقلاء كافة في وجوبهما : وذكر عليه الأدلة من الكتاب والسنة أيضا : ( 1 ) وهي
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 11 باب 1 من كتاب الأمر والنهي ، فراجع .
مجمع الفائدة — صفحة 529 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني