وتجب فيها النية ، والاحرام من الميقات ، أو من خارج الحرم ،
وأفضله الجعرانة ، ثم التنعيم ، ثم الحديبية ، والطواف ، وركعتاه ،
والسعي ، والتقصير ، وطواف النساء ، وركعتاه .
شرح
الاحرام والاحلال ما يحصل إلا بالعمرة غالبا ( 1 ) .
ووجوب تكرارها عند تكرار سببها ظاهر ، لوجوب وجود المسبب عند
وجود سببه .
قوله : ويجب فيها النية الخ . قد مر أفعال العمرة مفصلة في بيان أفعال
الحج ، وإن ميقاتها لمن مر عليه هو الميقات ، ولمن في الحرم خارج الحرم ، وقد يعبر
عنه بأدنى الحل ، وأفضلية المواضع الثلاثة بالترتيب مذكورة في الكتب لعل لهم دليلا
عليها .
قال في الدروس : ( 2 ) وأفضلية الجعرانة لاحرام النبي صلى الله عليه وآله
منها ثم التنعيم لأمره بذلك ثم الحديبية لاهتمامه بها قيل معناه هم وقصد أن يحرم
منها وما أحرم .
وفي الدليل تأمل فإن الفعل لا يدل والأمر في الكل موجود من غير
ترتيب .
روى في الفقيه ( في الصحيح ) عن عمر بن يزيد ( 3 ) ( الثقة ) عن أبي
عبد الله عليه السلام من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية
وما أشبههما .
هامش
( 1 ) فإنه قد يحصل بالذبح كما في المصدود ( منه رحمه الله ) كذا في هامش بعض النسخ الخطية .
( 2 ) قال في الدروس : ص 93 وميقاتها ميقات الحج أو خارج الحرم وأفضله الجعرانة لاحرام النبي
صلى الله عليه وآله منها ثم التنعيم لأمره بذلك ثم الحديبية لاهتمامه بها قال في الحاشية ( عند قول الماتن رحمه الله
ثم الحديبية ) : أي هم أن يحرم منه وما أحرم يعني أن النبي صلى الله عليه وآله قصد أن يحرم من الحديبية .
( 3 ) الوسائل الباب 22 من أبواب المواقيت الرواية 1 .