تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
وتجب فيها النية ، والاحرام من الميقات ، أو من خارج الحرم ، وأفضله الجعرانة ، ثم التنعيم ، ثم الحديبية ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، والتقصير ، وطواف النساء ، وركعتاه .
شرح
الاحرام والاحلال ما يحصل إلا بالعمرة غالبا ( 1 ) . ووجوب تكرارها عند تكرار سببها ظاهر ، لوجوب وجود المسبب عند وجود سببه . قوله : ويجب فيها النية الخ . قد مر أفعال العمرة مفصلة في بيان أفعال الحج ، وإن ميقاتها لمن مر عليه هو الميقات ، ولمن في الحرم خارج الحرم ، وقد يعبر عنه بأدنى الحل ، وأفضلية المواضع الثلاثة بالترتيب مذكورة في الكتب لعل لهم دليلا عليها . قال في الدروس : ( 2 ) وأفضلية الجعرانة لاحرام النبي صلى الله عليه وآله منها ثم التنعيم لأمره بذلك ثم الحديبية لاهتمامه بها قيل معناه هم وقصد أن يحرم منها وما أحرم . وفي الدليل تأمل فإن الفعل لا يدل والأمر في الكل موجود من غير ترتيب . روى في الفقيه ( في الصحيح ) عن عمر بن يزيد ( 3 ) ( الثقة ) عن أبي عبد الله عليه السلام من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة والحديبية وما أشبههما .
هامش
( 1 ) فإنه قد يحصل بالذبح كما في المصدود ( منه رحمه الله ) كذا في هامش بعض النسخ الخطية . ( 2 ) قال في الدروس : ص 93 وميقاتها ميقات الحج أو خارج الحرم وأفضله الجعرانة لاحرام النبي صلى الله عليه وآله منها ثم التنعيم لأمره بذلك ثم الحديبية لاهتمامه بها قال في الحاشية ( عند قول الماتن رحمه الله ثم الحديبية ) : أي هم أن يحرم منه وما أحرم يعني أن النبي صلى الله عليه وآله قصد أن يحرم من الحديبية . ( 3 ) الوسائل الباب 22 من أبواب المواقيت الرواية 1 .