تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
وأفضلها رجب ، ويجوز العدول بها إلى التمتع إن وقعت في أشهر الحج .
شرح
لعله لأن المراد بالفورية عدم جواز تأخيرها من زمانها ومن عام إلى آخر كالحج وقت العمرة التي تجب بالأسباب وقت وجود سببها بالتفصيل الذي علم من موضعه . ووقت العمرة المندوبة جميع أيام السنة إلا ما استثني مما يجئ من اشتراط الزمان بين العمرتين منازعته ( مسارعته خ ل ) للواجب . ودليل أفضليتها في رجب ما نقل إنها تلي الحج ( 1 ) . ويدل عليها أيضا استثناء جواز الاحرام قبل الميقات لمن خاف تقضى الرجب قبل وصوله إلى الميقات ( 2 ) . وما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ، أفضل العمرة عمرة رجب ( 3 ) . وفي صحيحة معاوية بن عمار عمرة رجب أفضل من عمرة شهر رمضان ( 4 ) . فلا يعارض ما في رواية ضعيفة عمرة شهر رمضان أفضل ( 5 ) . ويمكن حملها على أفضليتها من غير رجب . قوله : ويجوز العدول بها الخ . قد مر دليله وتفصيله في نقل الافراد إلى التمتع وغيره فتذكر وتأمل وأنه يجوز ذلك العدول إذا لم تكن متعينة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب العمرة الرواية 16 . ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب المواقيت الرواية 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب العمرة الرواية 7 ذيل الرواية ، والباب 2 منها ذيل الرواية 13 . ( 4 ) الوسائل الباب 3 من أبواب العمرة الرواية 3 منقولة بالمعنى . ( 5 ) الوسائل الباب 4 من أبواب العمرة الرواية 2 .
مجمع الفائدة — صفحة 392 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني