وأفضلها رجب ، ويجوز العدول بها إلى التمتع إن وقعت في
أشهر الحج .
شرح
لعله لأن المراد بالفورية عدم جواز تأخيرها من زمانها ومن عام إلى آخر
كالحج وقت العمرة التي تجب بالأسباب وقت وجود سببها بالتفصيل الذي علم من
موضعه .
ووقت العمرة المندوبة جميع أيام السنة إلا ما استثني مما يجئ من اشتراط
الزمان بين العمرتين منازعته ( مسارعته خ ل ) للواجب .
ودليل أفضليتها في رجب ما نقل إنها تلي الحج ( 1 ) .
ويدل عليها أيضا استثناء جواز الاحرام قبل الميقات لمن خاف تقضى
الرجب قبل وصوله إلى الميقات ( 2 ) .
وما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ، أفضل
العمرة عمرة رجب ( 3 ) .
وفي صحيحة معاوية بن عمار عمرة رجب أفضل من عمرة شهر
رمضان ( 4 ) .
فلا يعارض ما في رواية ضعيفة عمرة شهر رمضان أفضل ( 5 ) .
ويمكن حملها على أفضليتها من غير رجب .
قوله : ويجوز العدول بها الخ . قد مر دليله وتفصيله في نقل الافراد إلى
التمتع وغيره فتذكر وتأمل وأنه يجوز ذلك العدول إذا لم تكن متعينة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب العمرة الرواية 16 .
( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب المواقيت الرواية 2 .
( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب العمرة الرواية 7 ذيل الرواية ، والباب 2 منها ذيل الرواية 13 .
( 4 ) الوسائل الباب 3 من أبواب العمرة الرواية 3 منقولة بالمعنى .
( 5 ) الوسائل الباب 4 من أبواب العمرة الرواية 2 .