النظر الرابع في اللواحق
وفيه مطالب :
الأول في العمرة المفردة
وتجب على الفور على من يجب عليه الحج بشروطه في العمر
مرة ، إلا المتمتع ، فإن عمرة تمتعه تجزي عنها .
شرح
النظر الرابع في اللواحق
قوله : وتجب على الفور الخ . أي العمرة المفردة تجب وجوبا ، مثل وجوب
الحج فوريا مرة في العمر بشرايط حج الاسلام ، كحج الاسلام ولا تجب على المتمتع
فإن عمرتها عوض عن العمرة المفردة .
دليله الاجماع المفهوم من المنتهى قال فيه : العمرة فريضة مثل الحج ذهب
إليه علمائنا مستندا إلى الكتاب : وأتموا الحج والعمرة لله ( 1 ) أي يجب الاتيان
بهما تاما فتأمل .
لاحتمال المراد وجوب اتمامهما بعد الشروع وذلك غير مستلزم للوجوب
أصالة وابتداء .
وقال أيضا : ولا نعلم خلافا في عدم اجزاء عمرة التمتع عن العمرة المفردة
هامش
( 1 ) البقرة : 196 .