تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
النظر الرابع في اللواحق وفيه مطالب : الأول في العمرة المفردة وتجب على الفور على من يجب عليه الحج بشروطه في العمر مرة ، إلا المتمتع ، فإن عمرة تمتعه تجزي عنها .
شرح
النظر الرابع في اللواحق قوله : وتجب على الفور الخ . أي العمرة المفردة تجب وجوبا ، مثل وجوب الحج فوريا مرة في العمر بشرايط حج الاسلام ، كحج الاسلام ولا تجب على المتمتع فإن عمرتها عوض عن العمرة المفردة . دليله الاجماع المفهوم من المنتهى قال فيه : العمرة فريضة مثل الحج ذهب إليه علمائنا مستندا إلى الكتاب : وأتموا الحج والعمرة لله ( 1 ) أي يجب الاتيان بهما تاما فتأمل . لاحتمال المراد وجوب اتمامهما بعد الشروع وذلك غير مستلزم للوجوب أصالة وابتداء . وقال أيضا : ولا نعلم خلافا في عدم اجزاء عمرة التمتع عن العمرة المفردة
هامش
( 1 ) البقرة : 196 .