تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
بالطواف للمجاور أفضل من الصلاة ، وللمقيم بالعكس .
شرح
وأما اختلاف الرواية ، فهو مثل ما سمعت فيما تقدم ، وقد عرفت عدم حجية الشهرة ، وعدم قوة وجه الجمع المذكور ، وقوة الوجه الذي ذكرناه فتأمل . وأظن أنه قد أشار المحقق الثاني إلى ضعف وجه الجمع فتأمل . ودليل كراهة الحج على الإبل الجلالة هو الخبر ( في الكافي ) عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن آبائه عليهم السلام أن عليا عليه السلام كان يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات ( 1 ) . فالعمرة مثل الحج وما ذكر في الكتاب ويمكن كون الزيارات مثلهما وكون غير الإبل مثلها والاعتبار العقلي يؤيده . قوله : والطواف للمجاور أفضل الخ . دليله رواية حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف لغير أهل مكة لمن جاور بها أفضل أو الصلاة ؟ قال : الطواف للمجاورين أفضل من الصلاة والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف ( 2 ) . ورواية حفص بن البختري وحماد وهشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ( من خ ل ) أقام الرجل بمكة فالطواف أفضل ( من الصلاة كا قيه ) وإذا ( ومن خ ل ) أقام سنتين خلط من هذا وهذا ( ومن ذا خ ل ) فإذا أقام ثلاث سنين فالصلاة أفضل ( 3 ) . ولولا اشتراك عبد الرحمن الذي روى عنه موسى بن القاسم في سندهما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 57 من أبواب آداب السفر الرواية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الطواف الرواية 4 . ( 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الطواف نحو الرواية 1 وفي الكافي والتهذيب : كانت الصلاة له أفضل من الطواف بدل قوله : فالصلاة أفضل .