تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
شرح
وروى فيه ( أيضا في باب فضل مساجد ) مكة حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله وحرم علي بن أبي طالب عليه السلام والصلاة فيها بمأة ألف صلاة والدرهم فيها بمأة ألف درهم الخ ( 1 ) . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة في مسجدي كألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام فإن الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي ( 2 ) . فيكون ألف ألف صلاة في غيره لما تقدم . وأما الذي يدل على الكراهة فهو ما فيه أيضا ( في الصحيح ) عن معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال : وسألته عن قول الله عز وجل : ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ؟ ( 3 ) قال : كل ظلم الحاد وضرب الخادم في غير ذنب من ( في خ ل ) ذلك الالحاد ( 4 ) . وفيه أيضا وفي رواية أبي الصباح الكناني قال : كل ظلم يظلمه الرجل على نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحد أو شئ من الظلم فإني أراه الحادا ولذلك كان يتقي ( الفقهاء فيه ) أن يسكنوا مكة ( 5 ) . كان قوله ( ولذلك ) الخ كلام المصنف ( 6 ) إشارة إلى دلالة هذه على الكراهة لأن الذنب مضاعف فالأولى أن يجتنب فيمكن خروج من لم يذنب ويثق بنفسه عن الكراهة .
هامش
( 1 ) الفقيه باب فضل المساجد وحرمتها وثواب من صلى فيها ج 1 ص 147 من طبعة النجف الأشرف . ( 2 ) الوسائل الباب 52 من أبواب أحكام المساجد الرواية 3 . ( 3 ) الحج : 25 . ( 4 ) الوسائل الباب 16 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 4 . ( 5 ) الوسائل الباب 16 من أبواب مقدمات الطواف الرواية 3 وصدرها : قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل : ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم . ( 6 ) يعني الصدوق في الفقيه .