تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
شرح
وضحى رسول الله صلى الله عليه وآله بكبشين ذبح واحدا بيده فقال : اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أهل بيتي ، وذبح الآخر وقال : اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي ( 1 ) . وكان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يضحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله كل سنة بكبش فيذبحه ويقول : بسم الله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللهم منك ولك ثم يقول : ( اللهم إن خ ) هذا عن نبيك ثم يذبحه ويذبح كبشا آخر عن نفسه ( 2 ) . وهذه مروية في الكافي ( 3 ) بطريق حسن عن عبد الله بن سنان غير الدعاء . قال في الدروس : وقد روى الصدوق خبرين بوجوبها على الواجد ، وأخذ ابن الجنيد بهما ويحملان على تأكد الاستحباب ( 4 ) . كأنه إشارة إلى ما نقلناه عن الفقيه من رواية محمد بن مسلم والعلا . وإن وجه الحمل على الاستحباب ، الأصل ، والشهرة ، وعدم ظهور صحة الثانية واشتمال الأولى على قوله : ( وهي سنة ) وهي ظاهرة في عدم الواجب ( 5 ) ومؤيدة لوجود الواجب بمعنى السنة فمؤيدة لحمل - ما ورد أن غسل الجمعة واجب - على السنة . واعلم أن في هذه الروايات دلالة على جواز تأخير الذبح عن التسمية بمقدار قراءة ما تقدم ، وعدم النية المفصلة وعلى استحباب الدعاء عنده واستحباب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 60 من أبواب الذبح الرواية 6 و 7 . ( 2 ) الوسائل الباب 60 من أبواب الذبح الرواية 6 و 7 . ( 3 ) السند ( كما في الكافي ) هكذا : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان ( باب البدنة والبقرة عن كم تجزي ) الرواية 1 . ( 4 ) الدروس ص 131 . ( 5 ) هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب عدم الوجوب .