تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
والأضحية
شرح
يكون مضمونا وجعل هدي السياق كما مر وذلك قد يكون التصدق بكله كما إذا كان كفارة أو نذرا كذلك . قوله : والأضحية . أي يستحب الأضحية نقل عن الصحاح : الأضحية شاة تذبح يوم الأضحى . والظاهر أن المراد هنا أعم محلا وزمانا كما سيظهر . قال في الدروس : وهي سنة مؤكدة ويجزي الهدي الواجب عنها والجمع أفضل وهي مختصة بالنعم والأفضل الثني من الإبل ثم الثني من البقر ثم الجذع من الضأن أو الجذعة ثم الثني من المعز ولا يجزي غير الثني والجذع ( 1 ) . لعل دليله يعلم من الأخبار المتقدمة في بيان الهدي فإن بعضها كان في الأضحية . وروى في الفقيه ( صحيحا ) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال : الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة ( 2 ) . وروى عن العلا بن الفضيل ( الثقة ) عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا سأله عن الأضحى ، فقال : هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد ، فقال له السائل : فما ترى في العيال فقال : إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل وأما أنت فلا تدعه ( 3 ) . وجائت أم سلمة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية فاستقرض وأضحى ؟ قال : فاستقرضي ( وضحى خ ) فإنه دين مقضى ( يقضى خ ل ) ( 4 )
هامش
( 1 ) انتهى كلام الدروس ص 130 كتاب الحج . ( 2 ) الوسائل الباب 60 من أبواب الذبح الرواية 3 . ( 3 ) الوسائل الباب 60 من أبواب الذبح الرواية 5 . ( 4 ) الوسائل الباب 64 من أبواب الذبح الرواية 1 وفيه : محمد بن علي بن الحسين قال : جاءت أم سلمة الخ .
مجمع الفائدة — صفحة 311 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني