تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
ولا يأكل منها فيضمن المأكول ،
ويستحب قسمة هدي السياق كالتمتع ،
شرح
وصحيحة علي بن جعفر تدل على جواز جعله جرابا مع التصدق بثمنه وهو أيضا محل التأمل إذ لو وجب التصدق بالعين كيف يجوز له من عند نفسه جعله جرابا وإعطاء الثمن إلا أن يكون بعد التصدق إلى الفقراء والشراء منهم فلو لم يكن اجماع لأمكن الحمل على الاستحباب . ويؤيده حسنة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى الجزار من جلود الهدي واجلالها ( جلالها خ ل ) شيئا ( 1 ) . وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينتفع بجلد الأضحية ويشتري به المتاع وإن تصدق به فهو أفضل ( 2 ) كذا في الكافي فتأمل . والظاهر عدم التصرف فيها ولو بجعلها مصلى وجرابا لما تقدم بل ولا الشراء من الفقراء لما تقدم من كراهة تملك ما تصدق به اختيارا . قوله : ولا يأكل منها فيضمن المأكول . أي لا يجوز لمن وجب عليه التصدق بالبدنة مثلا الأكل منها ، بل لو أكل ضمن قيمة ما أكل للفقراء ، دليله واضح ، لكن قد مر ما يدل على جواز الأكل في الجملة وإن كان واجبا فتذكر وتأمل ، ولا استبعاد بعد ورود النص ، كما ورد في كفارة الجماع في نهار رمضان للأعرابي ، وهو مشهور ( 3 ) . قوله : ويستحب قسمة هدي السياق كالتمتع . قد مر مفصلا وإنه قد أوجبها فيهما البعض والمراد هدي السياق من حيث هو وإلا قد يكون واجبا بأن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 43 من أبواب الذبح الرواية 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 43 من أبواب الذبح الرواية 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ( من كتاب الصوم ) الرواية 2 .