تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
وعلم علامة الهدي ،
شرح
يفهم الاجماع على ذلك من المنتهى ولكن يفهم أيضا أنه لو حصل كسر وعطب يرجع إلى الذمة كما في المطلق ، وفيه تأمل . ودليل وجوب ذبحه - إن كان مذبوحا ونحره إن كان منحورا هو أنه كان يجب ذبحه بعينه في مكان وزمان معينين ، فإذا تعذر لم يسقط الأصل ، لقوله صلى الله عليه وآله : إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم ( 1 ) ولقوله : لا يسقط الميسور بالمعسور ( 2 ) وغير ذلك ، فتأمل . والظاهر من المتن وجوب وضع العلامة بوضع كتاب عنده ، مضمونه أن هذا هدي ومال للفقراء ، أو يغمس نعله بدمه ويضرب صفحة سنامه لأن ايصاله إلى الفقراء واجب والفرض عدم امكان شئ غير هذا فيجب ، ولما مر . ويدل عليه الرواية أيضا مثل ما في مرسلة حريز قال : كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم ويضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه وما كان من جزاء الصيد ( صيد خ ل ) أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل ( 3 ) . ورواية عمر بن حفص الكلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا من يعلمه أنه هدي قال : ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه ليعلم من يمر به أنه صدقة ( 4 ) . ولا يضر عدم صحة السند فتأمل .
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي ج 4 ص 58 . ( 2 ) عوالي اللئالي ج 4 ص 58 وفيها : لا يترك الميسور بالمعسور . ( 3 ) الوسائل الباب 31 من أبواب الذبح الرواية 5 نقل الرواية في الوسائل عن الكافي ، عن حريز ، عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام كل من إلى آخره وزاد في آخرها وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره . ( 4 ) الوسائل الباب 31 من أبواب الذبح الرواية 6 .