تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
ولو انكسر جاز بيعه ، وتصدق بثمنه ، أو أقام بدله ،
ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر ،
شرح
وفي الحكم ودليله دلالة على جواز العمل بالقرائن والظن الحاصل من الكتابة ونحوها في أكل مال الناس في الجملة والحكم بطهارة الذبيحة فافهم . قوله : ولو انكسر جاز بيعه وتصدق ثمنه أو أقام بدله . ينبغي عدم الفرق بين الكسر والعجز فمع التعيين وإمكان ذبحه لا غير ينبغي اختيار ذلك والعلامة ومع عدم امكانه وإمكان التصدق به أو امكان بيعه والتصدق بثمنه كذلك ، ومع امكان ذلك كله فالذبح والعلامة ، ويمكن فهم ذلك مما تقدم ومع عدم التعيين فالمال له لكن ينبغي التصدق به أو بثمنه لظاهر الرواية . وأما الجمع بين بيعه والتصدق بثمنه وإقامة بدله فهو خلاف القوانين وإن كان هو ظاهر حسنة الحلبي قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر ؟ قال : يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر ( 1 ) ولا يضر الحسنية والاضمار . وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي ؟ قال : لا يبيعه فإن باعه فليتصدق بثمنه وليهد هديا آخر ( 2 ) . ويمكن جعل الواو بمعنى أو ( 3 ) وكأنه إليه أشار المصنف بقوله : ( أو أقام ) وحملها على الاستحباب أو على جعل المكسور واجبا بنذر وشبهه مع وجوب هدي آخر فتأمل . قوله : ولا يتعين هدي السياق الخ . دليله واضح وقد مر إليه الإشارة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الذبح الرواية 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الذبح الرواية 2 . ( 3 ) يعني جعل الواو في قوله عليه السلام : وليهد بمعنى أو .