ولو انكسر جاز بيعه ، وتصدق بثمنه ، أو أقام بدله ،
ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر ،
شرح
وفي الحكم ودليله دلالة على جواز العمل بالقرائن والظن الحاصل من
الكتابة ونحوها في أكل مال الناس في الجملة والحكم بطهارة الذبيحة فافهم .
قوله : ولو انكسر جاز بيعه وتصدق ثمنه أو أقام بدله . ينبغي عدم
الفرق بين الكسر والعجز فمع التعيين وإمكان ذبحه لا غير ينبغي اختيار ذلك
والعلامة ومع عدم امكانه وإمكان التصدق به أو امكان بيعه والتصدق بثمنه
كذلك ، ومع امكان ذلك كله فالذبح والعلامة ، ويمكن فهم ذلك مما تقدم ومع عدم
التعيين فالمال له لكن ينبغي التصدق به أو بثمنه لظاهر الرواية .
وأما الجمع بين بيعه والتصدق بثمنه وإقامة بدله فهو خلاف القوانين وإن
كان هو ظاهر حسنة الحلبي قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو
عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر ؟ قال : يبيعه ويتصدق بثمنه
ويهدي هديا آخر ( 1 ) ولا يضر الحسنية والاضمار .
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن
الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي ؟
قال : لا يبيعه فإن باعه فليتصدق بثمنه وليهد هديا آخر ( 2 ) .
ويمكن جعل الواو بمعنى أو ( 3 ) وكأنه إليه أشار المصنف بقوله : ( أو أقام )
وحملها على الاستحباب أو على جعل المكسور واجبا بنذر وشبهه مع وجوب هدي
آخر فتأمل .
قوله : ولا يتعين هدي السياق الخ . دليله واضح وقد مر إليه الإشارة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الذبح الرواية 1 .
( 2 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الذبح الرواية 2 .
( 3 ) يعني جعل الواو في قوله عليه السلام : وليهد بمعنى أو .