تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
ولو سرق من غير تفريط لم يضمن ولو ضل فذبح عن صاحبه أجزأ ،
ولو أقام بدله ثم وجده ذبحه ، ولم يجب ذبح الأخير ، ولو ذبح الأخير استحب ذبح الأول .
شرح
فالظاهر أن المراد أنه لو لم يكن التصدق به منذورا يفعل به ما يريد كساير أمواله وإن كان ذبحه واجبا بنحو من الأنحاء ، للأصل والاستصحاب وعدم ظهور دليل يدل على خلافه بحيث يقطع العذر وإن قيل بوجوب القسمة أثلاثا في هدي التمتع . ويظهر من بعض الأصحاب جعل ذلك واجبا كما في هدي التمتع والوجه غير بين غير رواية شعيب العقرقوفي ( 1 ) وقد تقدمت مع الكلام فيها وصحيحة الحلبي ( 2 ) وستجيئ مع الكلام عليها . وقد مر ما يمكن فهم ذلك من الكلام في قسمة هدي التمتع فتذكر وتأمل ، نعم ينبغي الاحتياط كما مر . قوله : ولو سرق من غير تفريط لم يضمن . الظاهر أن هذا على تقدير تعيينه . قوله : ولو ضل فذبح عن صاحبه أجزأ . وقد مر دليله . قوله : ولو أقام بدله ثم وجده وذبحه لم يجب ذبح الأخير . وجوب ذبح الأول - على تقدير تعيينه وعدم وجوب ذبح الأخير الغير الواجب إلا لكونه بدلا - واضح . قوله : ولو ذبح الأخير استحب ذبح الأول . هذا في غير المعين واضح وأما في المعين فالظاهر وجوب ذبح الأول مطلقا بعد الوجدان ، سواء كان بعد ذبح الأخير وقسمته أم لا لظهور المبدل الذي تعين ذبحه فعلم عدم اجزاء الثاني عنه فلو لم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الرواية 18 . ( 2 ) الوسائل الباب 32 من أبواب الذبح الرواية 1 .