پرش به محتوای اصلی

مجمع الفائدة — صفحه 232

پدیدآورندگان:

ص۲۳۲
والإقامة بمنى أيام التشريق لمن فاته الحج ، ثم يتحلل بعمرة مفردة .
شرح
هناك يسمى قزح فيكون ذكر الله عليه على تقدير الصعود مستحبا . ويمكن أن يكون المراد بالجبل أيضا المسجد وما قرب منه لكونه جبلا إذ ليس بمعروف صعود الجبل المعهود وأنه بعيد عن الموضع الذي يقف فيه الناس . ويمكن أن يراد ذلك أيضا فيما نقل عنه في الدروس فيما تقدم فيكون الكراهة في صعود الجبل المعهود واستحباب الارتفاع على المشعر للصرورة في هذا المحل كما أشير إليه فتأمل . قوله : والإقامة الخ . أي يستحب الإقامة بمنى أيام التشريق الثلاث لمن فاته الحج لضيق الوقت ونحوه ثم يتحلل بعمرة مفردة . قال في الدروس يجب التحلل بالعمرة كأنه يريد وجوبه بالعمرة بمعنى عدم حصوله إلا بالعمرة . يدل على المذكور صحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف ، قال : يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة عليه فيها فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم ( 1 ) . كأنها حملت على الاستحباب للأصل ، وعدم الصراحة في الوجوب ولكنه لا خلاف في ذلك لعل المراد بالطواف الطواف مع الصلاة وب‍ ( أحل ) الاحلال بالتقصير أو الحلق . وظاهرها عدم وجوب طواف النساء وأنها تكفي طواف واحد وكذا غيرها مما سيأتي وقد مر البحث عن ذلك فتذكر . وظاهرها أيضا وجوب العمرة بعد أيام التشريق وذلك مع طواف النساء أحوط .
پاورقی
( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية 3 .