يستحب أن يكون يوم التروية ، عند الزوال من تحت الميزاب .
شرح
ويدل على كون مكة كلها ميقاتا مضافا إلى ما تقدم .
ما في رواية يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام من أي
المسجد أحرم يوم التروية ؟ فقال : من أي المسجد شئت ( 1 ) .
وفي رواية الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام من أين أهل
بالحج ؟ فقال : إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن شئت من
الطريق ( 2 ) .
ولا يضر عدم صحتهما ( 3 ) .
وأما استحباب وقوعه يوم التروية - وهو ثامن ذي الحجة - فللاجماع
المتقدم ، ووجود الأمر في الأخبار الكثيرة حتى ورد أخبار دالة على فوت التمتع مع
فوت يوم التروية وانقلابه مفردا .
مثل صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قدمت
مكة يوم التروية وقد غربت الشمس فليس لك متعة ، امض كما أنت بحجك ( 4 ) .
ورواية علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن
الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان ؟
قال : يجعلانها حجة مفردة وحد المتعة إلى يوم التروية ( 5 ) .
وفي الطريق عبد الرحمن بن أعين ( 6 ) ونقل عن كش في شأنه ( 7 ) - رواية
فيها محمد بن عيسى - أنه مات على الاستقامة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 21 من أبواب المواقيت الرواية 3 - 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 21 من أبواب المواقيت الرواية 3 - 2 .
( 3 ) للأخبار الصحيحة والاجماع ( كذا في هامش بعض النسخ الخطية ) .
( 4 ) الوسائل الباب 21 من أبواب أقسام الحج الرواية 12 - 11 .
( 5 ) الوسائل الباب 21 من أبواب أقسام الحج الرواية 12 - 11 .
( 6 ) وسندها ( على ما في التهذيب ) هكذا : موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن
أعين عن علي بن يقطين .
( 7 ) هذا النقل منقول عن الخلاصة .