تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
ومن نتف ريشة من حمام الحرم ، تصدق بالجانية ( 1 )
ولو أخرج من الحرم صيدا وجب إعادته ، فإن تلف ضمنه ولو كان مقصوصا وجب حفظه ، ثم يرسله بعد عود ريشه .
شرح
قوله : " ومن نتف ريشة الخ " قد مر دليل التصدق باليد التي نتف بها ريشة من حمام الحرم . وهو رواية إبراهيم بن ميمون قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم قال : يتصدق بصدقة على مسكين ويعطي باليد التي نتف بها ( نتفها يب ) فإنه قد أوجعها ( 2 ) . ولا يضر جهل إبراهيم واشتراك ابن مسكان ( 3 ) مع أن الظاهر أنه عبد الله الثقة لتأييدها بغيرها من عدم جواز التعرض لحمام الحرم وايجاعها ( 4 ) . ولا يبعد كون التصدق بالجانية مستحبا لعدم صحة الرواية وعدم ظهور العلة ، والظاهر أن قوله : ( فإنه ) علة للتصدق لا لكون التصدق باليد وإلا لكان الأولى ، فإنها قد أوجعها ( قد أوجعتها ظ ) والاحتياط واضح . وقد مر أيضا دليل عدم جواز اخراج الصيد من الحرم والضمان معه إذا تلف وأنه لو كان مقصوصا يحفظه حتى يستوي ولو كان مسافرا يستودعه عند مسلم أو مسلمة من أهل مكة حتى يستوي فيخلي سبيله . وظاهر الرواية عدم اشتراط العدالة في المستودع والأحوط ذلك .
هامش
( 1 ) أي باليد الجانية . ( 2 ) الوسائل الباب 13 من أبواب كفارات الصيد الرواية 5 وليست جملة ( فإنه قد أوجعها ) في الوسائل ولكنها موجودة في التهذيب . ( 3 ) وسندها ( كما في التهذيب ) هكذا : موسى بن القاسم عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون ( 4 ) راجع الوسائل الباب 14 من أبواب كفارات الصيد .
مجمع الفائدة — صفحة 432 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني